[فصل]
اختلف في وقت فرض الزَّكاة:
فقال ابن الأثير: كان التّاسعة، وتعقب بورودها في عدة أحاديث قبل ذلك، منها قول أبي سفيان لهرقل: أمرنا بالصلاة والزكاة.
وادعى ابن خزيمة بأنّها فرضت قبل الهجرة واحتج بقول جعفر للنجاشي: ويأمرنا بالصلاة والزكاة.
وفيه نظر لأنّ الصلوات الخمس إنّما فرضت ليلة الإِسراء، ومهاجرة جعفر إلى الحبشة كانث قبل ذلك.
وقال (ح): إنَّ مراجعة جعفر لم تكن أول ما قدم الحبشة وإنّما كانت بعد ذلك أرسلت قريش عمرو بن العاص إلى ذلك بعد مدة (١١٢٧).
قال (ع): هذا بعيد جدًا (١١٢٨).
كذا قال، وهو دفع بالصدر على العادة.
قال: حدّثنا علي سمع هشيمًا.
قال أبو علي الجياني: نسبه أبو در عن المستملي فقال: هو علي بن أبي هاشم.
وقيل: هو علي بن مسلم. الطوسي.
ووقع الأطراف أنّه علي بن عبد الله المديني.
قال (ح): وهو خطأ (١١٢٩).
قال (ع): هذه مجازفة: في تخطئة مثل هذا الحافظ، وقد قال بذلك الكلاباذي وابن طاهر والطوفي (١١٣٠).
(١١٢٧) فتح الباري (٣/ ٢٦٦).(١١٢٨) عمدة القاري (٨/ ٢٥٦).(١١٢٩) فتح الباري (٣/ ٢٧٤).(١١٣٠) عمدة القاري (٨/ ٢٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute