قال (ح): أي قالت: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: وإذا مات اثنان فالحكم كذلك (١٠٠٥).
قال (ع): فيه كثرة الحذف المخل بالفصاحة (١٠٠٦).
قوله:"واثنان".
قال ابن التين: فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة لأنّ الصحابية من أهل اللسان ولم يعتبره، إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عما عدا الثّلاثة لكنها جوزت ذلك فسألت عن الاثنين.
قال (ح): الظّاهر إنّما اعتبرت مفهوم العدد، إذ لو لم تعتبره لم تسأل (١٠٠٧).
قال (ع): دلالة مفهوم العدد بطريق الإِحتمال لا بطريق القطع (١٠٠٨).
(١٠٠٥) فتح الباري (٣/ ١٢٢). (١٠٠٦) فتح الباري (٨/ ٣٢). (١٠٠٧) فتح الباري (٣/ ١٢٢). (١٠٠٨) عمدة القاري (٤/ ٣٢).