ذكر فيه عن أبي هريرة: أن عيسى حين ينزل إلى الأرض يقتل الخنزير.
قال (ح): وجه دخول قتل الخنزير في أبواب البيع الإِشارة إلى أن كلما أمر بقتله لا يجوز بيعه، وقد صرح في حديث جابر المعلق بتحريم بيع الخنزير (٢٦٤).
(٢٦٤) فتح الباري (٤/ ٤١٤). ولم يذكر الحافظ المصنف اعتراض العلّامة العيني وإليكم نصه كما في عمدة القاري (١٢/ ٣٤) قلت: فيه نظر من وجهين: أحدهما: أنّه يحتاج إلى بيان الموضع الذي أمر النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بقتل الخنزير، وتحريم بيعه لا يستلزم جواز قتله. والآخر: أن قوله "ما أمر بقتله لا يجوز بيعه" فليس بكلي، فإن الشارع أمر بقتل الحيات صريحًا مع أن جماعة من العلماء منهم أبو اللَّيث قالوا: يجوز بيع الحيات إذا كانت ينتفع بها للأدوية.