٢٧٢ - باب قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}
قوله في حديث ابن عبّاس: "اجْعَلوُا إهْلَالَكُمْ بِاْلَحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ اْلَهَدْيَ طُغْنَا بِالْبَيْتِ".
قال (ح): في رواية الأصيلي فَطُفْنا وهو الوجه (١١٩٣).
قال (ع): كلاهما موجه ووجه الأوّل أنّه استئناف ويجوز أن يكون جواب "فلما قدمنا" (١١٩٤).
كذا قال، وقال بعد قليل في هذا الحديث.
قوله: قدم النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، كذا وقع هنا، ووقع في رواية مسلم والإِسماعيلي وهو الوجه فيقال له أي فرق، وما بالعهد عن قدم.
قوله: واباحه للناس غير أهل مكّة.
قال (ح): بالنصب ويجوز الجرُ (١١٩٥)
قال (ع): الكسر لا يستعمل إِلَّا في المبني (١١٩٦).
(١١٩٣) فتح الباري (٣/ ٤٣٤).(١١٩٤) عمدة القاري (٩/ ٢٠٦).(١١٩٥) فتح الباري (٣/ ٩٣٤).(١١٩٦) عمدة القاري (٩/ ٢٠٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute