ذكر فيه بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا.
وفيه:"قَاتَلَ الله الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَملُوهَا فَبَاعُوهَا".
قال (ع): هذا لا يسمى تشبيهًا. وإنّما هو تمثيل (٢٦٥).
قلت: هذه مؤاخذة سهلة.
قال (ح): واستدل على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكفار شراءه (٢٦٦).
قال (ع): هذا الاستدلال غير ظاهر (٢٦٧).
(٢٦٥) عمدة القاري (١٢/ ٣٧) وليس في النسخ الثلاث قول الحافظ المعترض عليه، وهو كما في الفتح (٤/ ٤١٥) ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كلّ منهما. (٢٦٦) فتح الباري (٤/ ٤١٥). (٢٦٧) عمدة القاري (١٢/ ٣٧).