قال (ع): فيه خلاف، ثمّ حكي كلام عيسى بن أبان أنّهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إِلَّا بدليل (٤٣٨).
قلت: قد أشار إليه (ح) بقوله: من شذ.
وقال (ح): مطابقة حديث عقبة بن الحارث للترجمة أن للمرضعة أثبتت الرضاع ونفاه عقبة فأمر بمفارقة المرأة فعمل بشهادة البينة إمّا وجوبًا عند من تمسك به، وإما ندبًا على طريق الورع (٤٣٩).
قال (ع): في هذا نظر لأن نفيه مجاز، ولو قال يدخل تحت قوله: ما عملت لكان أقرب (٤٤٠).
(٤٣٧) فتح البارى (٥/ ٢٤٨). (٤٣٨) عمدة القاري (١٣/ ١٩١). (٤٣٩) فتح البارى (٥/ ٢٥١). (٤٤٠) عمدة القاري (١٣/ ١٩٨).