نقل (ح) عن الشّافعيّ قال: أفرط فيها رجلان، قال أحدهما: هي بدعة، وقال الآخر هي واجبة ... إلى أن قال: قال ابن المنذر: الذي قال: إنها بدعة أبو حنيفة، وأنكر أصحابه كونها سنة، وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة (١١٣٨).
قال (ع): هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة، وحاشاه أن يقول مثل هذا، وإنّما قال ليست سنة، فمراده أنّها ليست بسنة ثابتة أو مؤكدة (١١٣٩).
قلت: قال ....... (١١٤٠).
فائدة:
قال (ح): الحكمة في تحنيك الصبي أن يتقوى ويتمرن على مص الثدي، ثمّ على الشرب ثمّ على الأكل (١١٤١).
قال (ع): يا سبحان الله ما أبرد هذا الكلام، وأين وقت الأكل من وقت التحنيك؟ وإنّما الحكمة فيه أن يتفاءل له بالايمان، لأنّ الثمرة من
(١١٣٨) فتح الباري (٩/ ٥٨٨). (١١٣٩) عمدة القاري (٢١/ ٨٣). (١١٤٠) هكذا هو بياض في النسخ الثلاث بعد قوله "قلت مال". (١١٤١) فتح البارى (٩/ ٥٨٨).