٢٠٩ - باب فضل الصّلاة في مسجد مكّة
قوله: "المَسْجد الحَرَام" أي المحرم
قال (ح): وهو مثل قولهم الكتاب بمعنى المكتوب (٩٦٨).
قال (ع): هذا قياس غير صحيح, لأنّ الحرام فتح الفاء والكتاب بكسرها وإنّما الحرام اسم للشئ المحرم (٩٦٩).
قوله: "المَسْجدِ الحَرَام".
قال (ح): هو بالرفع على الإستئناف وبالجر على البدل (٩٧٠).
قال (ع): ولئن سلمنا أنّه على الإستئناف يوؤل الأمرانه خبر مبتدأ محذوف (٩٧١).
(٩٦٨) فتح البارى (٣/ ٦٤).(٩٦٩) عمدة القارئ (٧/ ٢٥٣).(٩٧٠) فتح البارى (٣/ ٦٤).(٩٧١) عمدة القارئ (٧/ ٢٥٣) وعبارة النسخ الثلاث "إلى الاستئناف إلى الأمر" فأصلحناه ليصح المعنى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.