[٧٨٩ - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟]
قوله في رواية مسلم: كتب أبي كتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة
قيل: معناه كتب أبو بكرة بنفسه مرّة وأمر ولده عبد الرّحمن أن يكتب إلى أخيه فكتب له مرّة أخرى.
قال (ح): لا يتعين ذلك، بل الذي يظهر لي أن قوله: كتب إليَّ أي أمر بالكتابة، وقوله: كتبت له أي باشرت الكتابة الّتي أمر بها والأصل عدم التعدد (١٥٨٣).
قال (ع): والأصل عدم ارتكاب المجاز والعدول عن ظاهر الكلام لا لعلّة، وما المانع من التعدد؟ (١٥٨٤).
قلت: كون أبي بكرة كان لا يكتب وهذا لا يخفى على مثل هذا المعترض.
(١٥٨٣) فتح الباري (١٣/ ٣٧٣).(١٥٨٤) عمدة القاري (٢٤/ ٢٣٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.