[٦٤٤ - باب حرق الحصير يسد به الدم]
قال (ح): أنكره ابن التين فقال: صوابه إحراق الحصير، لأنّه من أحرق أو تحريق، لأنّه من حَرَّق بالتشديد، فأمّا حرق فإنّه من حرق الشخص إذا آذاه (١٢٠٠).
قال (ع): يقال: حرقت الشيء وأمّا أحرق وحرَّق بالتشديد فلا يقال إِلَّا إذا أريد به المبالغة (١٢٠١).
قلت: لفظ الحديث فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على الجرح فرقأ الدم.
وقوله: ليشد به الدم.
قال (ح): أي مجرى الدم (١٢٠٢).
قال (ع): المقصود شد الدم لا سد مجاريه، فربما قصد بسد مجاريه (١٢٠٣).
قلت: الدم لا يسد، فلو قال أي يقطع به الدم لاتجه.
(١٢٠٠) فتح الباري (١٠/ ١٧٤).(١٢٠١) عمدة القاري (٢١/ ٢٥٣).(١٢٠٢) فتح الباري (١٠/ ١٧٤).(١٢٠٣) عمدة القاري (٢١/ ٢٥٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute