قال (ح): أبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة فرج المرأة (٥٨٠). فإن هذا القائل هو الذي أبعد (٥٨١).
قال (ح): تمسك الحنفية للقول بوجوب المضمضة والإستنشاق في الغسل بفعله -صلّى الله عليه وسلم - ويلزمهم القول بوجوبهما في الوضوء لأنّه فعلهما فيه، وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدلُّ على الوجوب إِلَّا إذا كان بيانًا لمجمل تعلّق به الوجوب وليس الأمر كذلك (٥٨٢).
قال (ع): ليس كما قال لأنّهم إنّما أوجبوهما بالنص وهو قوله تعالى: {فَاطَّهَّرُوا}(٥٨٣).
وقوله: فجعل ينفض الماء بيده استدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافًا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته (٥٨٤).
قال (ع): الذي قال بنجاسته لم يقل بأنّه نجس حالة التقاطر وإنّما يكون نجسًا عنده إذا سال من أعضاء المتطهر واجتمع (٥٨٥).
(٥٨٠) فتح الباري (١/ ٣٦٢). (٥٨١) كذا في النسخ الثلاث، وهذه العبارة للعيني، حيث قال بعد أن ذكر قول الحافظ الماضي في العمدة (٣/ ١٩٤) قلت: هذا القائل هو الذي أبعد. (٥٨٢) فتح الباري (١/ ٣٦٢). (٥٨٣) عمدة القاري (٣/ ١٩٤) (٥٨٤) فتح الباري (١/ ٣٦٣). (٥٨٥) عمدة القاري (٣/ ١٩٥).