ومقتضى عبارة "التحقيق": الجزم بتحريمه؛ فإنه فرض الخلاف فيما إذا كان القرآن أقل (١)، وفي عبارة "المنهاج" في قوله: [ص ٧١](وتفسير) العطف على الضمير المجرور في قوله: (وحمله) بدون إعادة الجار، وكذا في قول "الحاوي"[ص ١٣١]: (وجلده) عطفًا على الضمير في قوله: (ومسه)، وهو جائز عند بعضهم؛ لقوله تعالى:{تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} بالجر (٢)، ومنعه الجمهور.
٧٦ - قول "المنهاج"[ص ٧١]: (ودنانير)، وقول "الحاوي"[ص ١٣١]: (لا الدرهم) شرط الماوردي في ذلك: أن يكون مما يتداول كثيراً في المعاملة، وإلا .. فيحرم (٣)، والجمهور أطلقوا الوجهين، وتعبير "المنهاج" فيها بالأصح، بخلاف تعبيره في "الروضة" بالصحيح (٤).
٧٧ - قول "الحاوي"[ص ١٣١]: (وكتبته) أي: بشرط انتفاء الحمل والمس؛ بأن يكون موضوعاً بين يديه، وهذا واضح بذكره تحريم المس والحمل أولاً.
٧٨ - قولهما -والعبارة لـ "المنهاج"-: (ومن تيقن طهراً أو حدثاً وشك في ضده .. عمل بيقينه)(٥) ووافقهما "الحاوي" على ذلك في يقين الطهر، وخالف في يقين الحدث، فقال:(إنه يرفع بالظن لا بالشك)(٦) وتبع في ذلك الرافعي (٧)، وهو غلط معدود من أفراده.
قال ابن الرفعة:(لم أره لغيره).
وقال في "المهمات" عن "الشامل": (إنما قلنا بنقض الوضوء بالنوم مضطجعاً؛ لأن الظاهر خروج الحدث، فَصَدَقَ أن يقال: رفعنا يقين الطهارة بظن الحدث، بخلاف عكسه) انتهى.
فكأن الرافعي أراد: ما ذكره ابن الصباغ، فانعكس عليه، ولمجلي احتمال: فيما إذا ظن الحدث بأسباب عارضة في تخريجه على قولي الأصل والغالب.
قال في "الدقائق": (المراد بالشك هنا وفي معظم أبواب الفقه: مطلق التردد، سواء أكان على السواء أو أحد طرفيه أرجح)(٨).
٧٩ - قولهما -والعبارة لـ "المنهاج"-: (فلو تيقنهما، وجهل السابق .. فَضِدُّ ما قبلهما في
(١) التحقيق (ص ٨١). (٢) وهي قراءة حمزة وحده، وقرأ الباقون: {وَالْأَرْحَامَ} نصباً. انظر "الحجة للقراء السبعة" لأبي علي الفارسي (٣/ ١٢١). (٣) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ١٤٥، ١٤٦). (٤) المنهاج (ص ٧١)، الروضة (١/ ٨٠). (٥) انظر "التنبيه" (ص ١٧)، و"المنهاج" (ص ٧١). (٦) الحاوي (ص ١٣٠). (٧) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٧٠). (٨) الدقائق (ص ٣٣).