وهل يشترط كون الأمتعة ثلاثة أشياء فأكثر -محافظة على صيغة الجمع- أم يكفي أقل من ذلك؟ لم أر من تعرض لذلك، والظاهر: الثاني (١).
وخرج بالمصحف: اللوح، والأصح: حرمته، كما صرح به في "المنهاج" و"الحاوي"(٢)، لكن تعبير "المنهاج" فيه بالأصح يخالف تعبيره في "الروضة" بالصحيح (٣)، ومقتضى إطلاق "التنبيه": تحريم المس، والحمل على الصبي أيضاً، والأصح: تمكينه منه، كما صرح به في "المنهاج" و"الحاوي"(٤).
وقال في "المهمات": (إن المفهوم من كلام الأصحاب: أن المنع في الحمل؛ لأجل الدراسة، فإن حمل لغير غرض أو لغرض آخر .. منع منه (٥)، وهو ظاهر) انتهى.
ويستثنى من تحريم حمله: ما إذا خاف عليه من غرق، أو حريق، أو نجاسة، أو كافر، ولم يتمكن من الطهارة .. فيجوز أخذه مع الحدث للضرورة.
٧٥ - قول "المنهاج" [ص ٧١، و"الحاوي"[ص ١٣١]: (وتفسير) يقتضي الحل وإن كان القرآن أكثر، وهو مقتضى كلام الرافعي (٦).
قال النووي:(وهو منكر)(٧).
بل الصواب: القطع بالتحريم، قاله الماوردي وآخرون (٨)، ونقله صاحب "البحر" عن الأصحاب (٩)، وقال في "شرح المهذب": (إنه لا خلاف فيه)(١٠).
واعترضه في "المهمات" بموافقة الشاشي في "الحلية" للرافعي في ذلك (١١)، ومقتضى عبارة "الروضة" و"شرح المهذب": الحل عند الاستواء، وهو نظير تصحيحهم في الجديد (١٢)،
(١) في حاشية (أ): (الراجح: أنه لا يشترط كون الأمتعة ثلاثة، بل يكفي بأقل منها). (٢) الحاوي (ص ١٣١)، المنهاج (ص ٧١). (٣) الروضة (١/ ٨٠). (٤) الحاوي (ص ١٣١)، المنهاج (ص ٧١). (٥) في "المهمات" (٢/ ٢٤٢)، و"مغني المحتاج" (١/ ٧٣): (منع منه جزماً). (٦) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٧٦). (٧) انظر "الروضة" (١/ ٨٠). (٨) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ١٤٦). (٩) بحر المذهب (١/ ١٣٦). (١٠) المجموع (٢/ ٨٧). (١١) حلية العلماء (١/ ٩٤). (١٢) الروضة (١/ ٨٠)، المجموع (٢/ ٨٧).