فتخفض صوتها بحيث تقتصر على إسماع نفسها، وقد صرح به " التنبيه " و" الحاوي "(١)، وقد يفهم من تذكير " المنهاج " الضمير في قوله: (صوته) فهو أحسن من تعبير " المحرر " بـ (الصوت)(٢)، والخنثى كالمرأة، قاله في " البيان "(٣)، فإن جهرت .. لم يحرم؛ لأن صوتها ليس بعورة على الصحيح، كذا في " الروضة " وأصلها عن الروياني من غير مخالفة، قال النووي: بل يكره (٤)، قال الدارمي: ويحتاج إلى الفرق بينه وبين الأذان حيث صححوا تحريم رفع صوتها به (٥)، وفي " شرح مسلم " للنووي: ليس لها الرفع بالتلبية؛ فإنه يخاف الفتنة بصوتها. انتهى (٦).
وظاهره: التحريم، وفي الرافعي:(كما لا يجهرن بالقراءة في الصلاة)(٧)، ومقتضى التشبيه بالصلاة: جهر المرأة بها إذا كانت وحدها أو بحضرة زوج أو محرم؛ لأن الصحيح في الصلاة: الجهر لها في هذه الأحوال.
واستثنى الشيخ أبو محمد من الرفع: التلبية المقترنة بالإحرام، فلا يجهر بها، وأقره النووي عليه (٨)، وهو مفهوم من قول " المنهاج "[ص ١٩٦]: (في دوام إحرامه).
١٤٤٥ - قوله:(وخاصة عند تغاير الأحوال)(٩) ليس في " المحرر ".
١٤٤٦ - قولهما:(وإذا فرغ من تلبيته .. صلئ على النبي صلى الله عليه وسلم)(١٠) قد يفهم أنه يرفع صوته به كالتلبية، وقد قال النووي: يأتي بها بصوت أخفض من صوت التلبية (١١).
١٤٤٧ - قولهما: (وإذا رأى شيئًا يعجبه .. قال:" لبيك إن العيش عيش الآخرة ") (١٢) كذا إذا رأى شيئًا يكرهه.
(١) التنبيه (ص ٧١)، الحاوي (ص ٢٤٥). (٢) المحرر (ص ١٢٥). (٣) البيان (٤/ ١٤١). (٤) فتح العزيز (٣/ ٣٨٣)، الروضة (٣/ ٧٣) وانظر " بحر المذهب " (٥/ ٩٦). (٥) في (ج): (وقد يفرق بينهما: بأن المطلوب في الأذان الإصغاء، فربما يحصل الافتتان، بخلاف التلبية؛ فإن كل أحد مشغول بنفسه). (٦) شرح مسلم (٩٠/ ٨). (٧) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٣٨٣). (٨) انظر " المجموع " (٧/ ٢٠٤). (٩) انظر " المنهاج " (ص ١٩٦). (١٠) انظر " التنبيه " (ص ٧٢)، و " المنهاج " (ص ١٩٦). (١١) انظر " المجموع " (٧/ ٢١٨). (١٢) انظر " التنبيه " (ص ٧٢)، و" المنهاج " (ص ١٩٦).