١٤٤٠ - قولهم:(ويصلى ركعتين)(١) يستثنى منه: وقت الكراهة، فلا يفعلهما فيه على الأصح.
١٤٤١ - قول " الحاوي "[ص ٢٤٥]: (وتأدّت بفريضةٍ) كذا في " الروضة " وأصلها (٢)، وقال في " شرح المهذب ": فيه نظر؛ لأنها مقصودة، فلا تندرج كسنة الصبح. انتهى (٣).
ويشهد له قوله في " الأم ": (أَحْبَبْتُ له أن يصلي نافلة، فإن أَهَلَّ في إِثْرِ مكتوبةٍ أو في غير إثر صلاةٍ .. فلا بأس)(٤).
وكذا تتأدى بالسنة الراتبة كما ذكره القاضي حسين، وعليه الإشكال المتقدم، وفي " الكفاية " عن الماوردي وغيره: أن استحباب الركعتين إذا لم يكن إحرامه في وقت فريضة أو راتبة، وإلا .. صلى ذلك، ثم أحرم (٥).
١٤٤٢ - قول " المنهاج "[ص ١٩٦]: (الأفضل: أن يُحْرِمَ إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيًا) عبارة " المحرر ": (دابته)(٦) وهي أشمل، ولكن أراد في " المنهاج ": التبرك بلفظ الحديث، وتناول ذلك كله قول " التنبيه "[ص ٧١]: (فإذا بدأ بالسير .. أحرم)، ويستثنى من ذلك: الإمام الذي يخطب يوم السابع؛ فإنه يندب أن يخطب محرمًا، فيتقدم إحرامه على سيره بيوم، قاله الماوردي (٧).
١٤٤٣ - قولهما:(ويستحب إكثار التلبية)(٨) قال " الحاوي "[ص ٢٤٥]: (لا في طواف القدوم) أي: فإنه لا يستحب التلبية فيه، وذكره في " المنهاج " بعد ذلك (٩)، وكذا السعي وطواف الإفاضة والوداع أيضًا، وخص القدوم بالذكر للخلاف فيه، ولو حُذِفَ القدوم وأُطْلِقَ الطواف .. لكان أحسن، كما في " التنبيه "، ولا يلبي في الطواف، قال القاضي أبو الطيب: وتكره التلبية في الأخلية ومواضع النجاسات.
١٤٤٤ - قول " المنهاج "[ص ١٩٦]: (وَرَفْعُ صَوْتهِ بها) محله: في الرجل، أما المرأة ..
(١) انظر " التنبيه " (ص ٧١)، و" الحاوي " (ص ٢٤٥)، و" المنهاج " (ص ١٩٦). (٢) فح العزيز (٣/ ٣٨١)، الروضة (٣/ ٧٢). (٣) المجموع (٧/ ١٩٨). (٤) الأم (٢/ ٢٠٥). (٥) انظر " الحاوي الكبير " (٤/ ٨٠). (٦) المحرر (ص ١٢٤). (٧) انظر " الحاوي الكبير " (٤/ ١٦٦). (٨) انظر " التنبيه " (ص ٧١)، و " المنهاج " (ص ١٩٦). (٩) المنهاج (ص ١٩٦).