و"المنهاج"[ص ١٤٦]: (بعد صدر الخطبة الثانية) قال في "الدقائق": أي: إذا مضى منها نحو الثلث، وحكاه في "شرح مسلم" عن الأصحاب (١)، وفي "المهمات" عن "الكافي" للزبيري: عند بلوغ النصف، وقال الروياني في "البحر": يكون عند الفراغ من الاستغفار (٢)، وقد تفهم عبارتهم بقاء الاستقبال إلى فراغ الخطبة، والمنقول: أنه إذا فرغ يدعو .. أقبل على الناس وأتى ببقية الخطبة، وقولهم:(ويستقبل، ويحول)(٣) يفهم أنه لا ترتيب بينهما، والذي في "الروضة" وأصلها: أنه إذا أراد: الاستقبال .. حول، كذا في "النكت" للنشائي، وعبارة "الروضة": ويستحب عند تحوله إلى القبلة أن يحول رداءه. انتهى (٤).
وظاهره: تقديم التحول للقبلة، خلاف ما نقل النشائي، وهو مثل قول "المنهاج"[ص ١٤٦]: (ويُحَوِّل رداءه عند استقباله).
٩٣٨ - قولهم:(ويجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه)(٥) هذا في الرداء المربع، فأما المقور والمثلث .. فليس فيه إلا التحويل (٦).
٩٣٩ - قول "المنهاج"[ص ١٤٦]: (ولو ترك الإمام الاستسقاء .. فعله الناس) كذا في زيادة "الروضة" عن الشافعي والأصحاب (٧)، والذي في "شرح المهذب" عن "الأم": إذا خلت الأمصار عن الولاة .. قدموا أحدهم للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء. انتهى (٨).
ومفهومه: أنهم لا يفعلون مع وجود الوالي في المصر وإن ترك، قال في "المهمات": وهو متجه؛ للخوف من ثوران فتنة. انتهى.
٩٤٠ - قول "التنبيه"[ص ٤٨]: (ويستحب أن يقف في أول المطر ليصيبه) أوضحه "المنهاج" بقوله [ص ١٤٦]: (ويسن أن يَبْرُزَ لأول مطر السنة، ويكشف غير عورته ليصيبه) انتهى.
فبيّن أن المراد: أول مطر السنة، لا أول كل مطر مطلقاً، وأن المطلوب إصابة المطر له غير عورته.
٩٤١ - قول "المنهاج"[ص ١٤٦]: (وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل) كذا في "الروضة" بـ
(١) الدقائق (ص ٤٨)، شرح مسلم (٦/ ١٨٨). (٢) بحر المذهب (٣/ ٢٦٥). (٣) انظر "التنبيه" (ص ٤٨)، و"الحاوي" (ص ١٩٩)، و"المنهاج" (ص ١٤٦). (٤) الروضة (٢/ ٩٤)، نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ٤٤). (٥) انظر "التنبيه" (ص ٤٨)، و" الحاوي" (ص ١٩٩)، و"المنهاج" (ص ١٤٦). (٦) انظر "الروضة" (٢/ ٩٤). (٧) الروضة (٢/ ٩٥)، وانظر "الأم" (١/ ٢٤٧). (٨) المجموع (٥/ ٨٦)، وانظر الأم (١/ ٢٤٧).