٩٣٣ - قول "التنبيه"[ص ٤٧]: (ويستحب أن يقرأ فيها "سورة نوح") جعله في "المنهاج" وجهاً ضعيفاً فقال [ص ١٤٥]: (لكن قيل: يقرأ في الثانية "إنا أرسلنا نوحاً") ولم يبين "التنبيه" محل قراءتها، وكلامه يُفهم أنه يقرؤها مع قراءة (ق)، و (اقتربت) لأن ذلك مفهوم من كونها كصلاة العيد، وعبارة "المنهاج" محتملة لأن يقرأها مع قراءتهما، ولأن يقرأها بدل (اقتربت) المستحبة في العيد في الثانية، وهو ظاهر "المحرر"(١)، قال في "شرح المهذب": والأصح باتفاق: الاقتصار على ما في العيد (٢).
٩٣٤ - قول "التنبيه"[ص ٤٧]: (ويخطب خطبتين) وهو مفهوم من قول "المنهاج"[ص ١٤٥] و"الحاوي"[ص ١٩٩]: (كالعيد) هذا هو الأفضل، قال في "الكفاية": وتكفي واحدة، ذكره البندنيجي، وقول "التنبيه"[ص ٤٧] و"المنهاج"[ص ١٤٥]: (ويخطب) بالواو لا يدل على تأخر الخطبة عن الصلاة، بخلاف قول "الحاوي"[ص ١٩٩]: (ثم خطب) لكن تأخير الخطبة إنما هو استحباب، فلو قدمها .. جاز كما صرح به "المنهاج" بعد ذلك (٣)، وقول "التنبيه"[ص ٤٧]: (يستغفر الله في افتتاح الأولى تسعاً، وفي الثانية سبعاً) لا يدل على أنه يأتي بالاستغفار بدل التكبير، بخلاف قول "المنهاج"[ص ١٤٥]: (لكن يستغفر الله بدل التكبير) و"الحاوي"[ص ١٩٩]: (وبدّل التكبير بالاستغفار) لكن صواب العبارة: (وبدل الاستغفار بالتكبير) لأن الباء شأنها الدخول على المتروك.
٩٣٥ - قول "التنبيه"[ص ٤٧]: (ويرفع يديه) قال الروياني في "البحر" في فروع متفرقة بعد (باب إمامة المرأة): يكره رفع اليد النجسة في الدعاء، ويحتمل أن يقال: لا يكره بحال. انتهى (٤).
وهو فرع غريب.
٩٣٦ - قوله:(فيقول: اللهم؛ سقيا رحمة) إلى قوله: (حوالينا ولا علينا)(٥) ذِكْره هذا في أدعية الاستسقاء مردود، وإنما يستحب هذا للاستصحاء، وهو إذا كثرت الأمطار وأضرت، ولا يشرع لذلك صلاة ولا خطبة، وقد صرح به "المنهاج"(٦).
٩٣٧ - قول "التنبيه"[ص ٤٨] و"الحاوي"[ص ١٩٩]: (ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية)
(١) المحرر (ص ٧٩). (٢) المجموع (٥/ ٧٥). (٣) المنهاج (ص ١٤٦). (٤) بحر المذهب (٣/ ٢٥، ٢٦). (٥) انظر "التنبيه" (ص ٤٧). (٦) المنهاج (ص ١٤٦).