الثاني: أن يتحامل على مسجده بثقل رأسه بحيث لو كان تحته قطن .. لَانْدَكَّ، وقد ذكره " المنهاج "(١)، وقال الإمام: يكفي عندي أن يرخي رأسه ولا يقله، فلا حاجة إلى التحامل (٢)، وقال في " المهمات ": (إنه الظاهر) انتهى.
ولعله الراجح عند صاحب " التنبيه " و" الحاوي " فإنهما لم يذكراه أيضاً، وقد استدرك النووي في " تصحيحه " هذين الأمرين (٣).
الثالث: ألَاّ يهوي لغيره، وقد ذكره " المنهاج "(٤)، وذكره " الحاوي " في سائر الأركان، فقال [ص ١٦٢]: (بعدم الصارف في الكل)، وقول " المنهاج "[ص ١٠٠]: (فلو سقط لوجهه .. وجب العود إلى الاعتدال) محله: إذا كان ذلك قبل قصد الهَوِيِّ، فإن كان بعده .. صح إن لم يقصد بوضع الجبهة الاعتماد.
٥٠١ - قولهم:(يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه)(٥) يقتضي أنه يضع الجبهة والأنف دفعة واحدة، وبه صرح الرافعي في " المحرر "(٦)، ونقله النووي في " شرح المهذب " عن البندنيجي وغيره، ونقل في موضع آخر منه عن الشيخ أبي حامد: أنه يقدم أيهما شاء (٧)، وحكى في " المهمات " عن " التبصرة " لأبي بكر البيضاوي: أنه يقدم الجبهة على الأنف.
٥٠٢ - قول " التنبيه "[ص ٣١]: (ويقول: " سبحان ربي الأعلى " ثلاثاً، وذلك أدنى الكمال، فإن قال معه:" اللهم؛ لك سجدت ... إلى آخره " .. كان أكمل) إنما تستحب هذه الزيادة للمنفرد وللإمام عند رضى المأمومين المحصورين؛ ولذلك قال في " المنهاج "[ص ١٠٠]: (ويزيد المنفرد) ويستثنى مع المنفرد: الإمام إذا انحصر المأمومون ورضوا كما ذكرناه.
٥٠٣ - قول " التنبيه "[ص ٣١]: (وتضم المرأة بعضها إلى بعض) الخنثى كذلك، وقد صرح به في " المنهاج "(٨)، وليس في " المحرر "، ودل عليه قول " الحاوي "[ص ١٦٣]: (والتخوية في الركوع والسجود للرجل) فأخرج المرأة والخنثى.