أحدهما: أنه يستثنى من وجوب المباشرة: ما إذا عصب جبهته لجراحة عَمَّتْها، أو مرض يشقُّ معه إزالتها .. فلا تجب الإعادة على الصحيح.
ثانيهما: أن كلامهم يفهم أنه لو نبت على جبهته شعر فسجد عليه .. لم يكف، ويجب عليه حلقه، قال في " المهمات ": (ويحتمل الإجزاء مطلقاً، بدليل أنه لا يجب على المتيمم أن ينزعه ويمسح على البشرة، وهو متجه، وأوجه منه: أن يقال: إن استوعب الجبهة .. كفى، وإلا .. وجب أن يسجد على الموضع الخالي منه؛ لقدرته على الأصل) انتهى.
والصواب عندي: إجزاء السجود عليه مطلقاً، وأنه يتنزل منزلة نفس الجبهة، وأنه ليس في عبارتهم ما يفهم خلافه، وقد نقل عن " فتاوى البغوي ": أنه لا يضر ذلك؛ لأن ما ينبت على الجبهة مثل بشرته، والله أعلم.
٤٩٩ - قول " المنهاج "[ص ١٠٠]: (فإن سجد على متصل به .. جاز إن لم يتحرك بحركته) يستثنى منه: ما لو كان بيده عود أو نحوه فسجد عليه .. فإنه يجوز، كما في " شرح المهذب " في نواقض الوضوء (١)، ذكره في " المهمات "، وعبر " الحاوي " عن ذلك بقوله [ص ١٦١, ١٦٢]: (لا على محموله إن تحرك بحركته) ولا ترد عليه هذه الصورة؛ لأنه وإن كان متصلاً به فليس محمولاً له، مع أن في ورودها على " المنهاج " نظراً، والله أعلم.
٥٠٠ - قول " التنبيه "[ص ٣١]: (وفي وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان) الأصح عند النووي: وجوبه (٢)، وقد استدركه في " المنهاج " على الرافعي؛ لأنه صحح عدم وجوبه (٣)، وعليه مشى في " الحاوي "(٤)، ولم يعتبر " التنبيه " في أدنى السجود سوى مباشرة المصلى بالجبهة، ووضع هذه الأعضاء في قول، والأصح: وجوب أمور أخرى:
أحدها: رفع أسافله على أعاليه، وقد ذكره " المنهاج " و" الحاوي "(٥)، وعبر عنه بالتنكيس، وقال:(فإن تعذر .. لا يجب على الوسادة)(٦) أي: ويكفي إيماء الرأس إلى الحد الممكن، قال الرافعي في " شرحه الكبير ": (وهذا أشبه بكلام الأكثرين)(٧)، وقال في " الشرح الصغير ": (الأظهر: الوجوب).