الإمام، فيأتي به، ذكره في " شرح المهذب "(١)، وجزم في " التنبيه " بجهر الإمام به، وحكى القولين في المأموم وسكت عن المنفرد (٢)، وهو كالإمام كما تقدم.
٤٧٧ - قولهم -والعبارة لـ " المنهاج "-: (وتسن سورة بعد " الفاتحة ") (٣) فيه أمور:
أحدها: تتأدى السنة بقراءة شيء من القرآن بعد (الفاتحة)، ولكن سورة كاملة وإن قصرت .. أولى من بعض سورة وإن كان ذلك البعض أطول من القصيرة؛ كما اقتضاه كلام الرافعي في " شرحه الكبير "(٤)، وصرح به في " شرحه الصغير "، وسبقه إليه البغوي والمتولي (٥)، وفي " الروضة " و" التحقيق ": أن القصيرة أفضل من قدرها من طويلة (٦)، ويمكن أن يقال: الأطول أفضل من حيث الطول، والسورة أفضل من حيث أنها سورة كاملة، فلكل منهما ترجيح من وجه.
ثانيها: يستثنى من استحباب السورة: فاقد الطهورين إذا كان جنباً، فلا يجوز له قراءتها.
ثالثها: خرج بقوله: (بعد " الفاتحة "): ما إذا كرر (الفاتحة)، فإن المرة الثانية لا تحسب عن السورة؛ كما في " شرح المهذب " عن المتولي وغيره، وقال: إنه لا خلاف فيه (٧)، لكن ذكر صاحب " التعجيز " في شرحه له: أنها تحسب، ونقل خلافه عن المتولي خاصة، قال في " المهمات ": والذي قاله ظاهر.
٤٧٨ - قول " التنبيه "[ص ٣٢]: (ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الثانية، إلا أنه لا يقرأ السورة في أحد القولين) هو الأصح؛ كما ذكره " المنهاج " و" الحاوي "(٨)، وهذا في غير المسبوق، قال في " المنهاج " من زيادته [ص ٩٨]: (فإن سُبِقَ بهما .. قرأها فيهما على النص)، [وذكره في " الحاوي " في آخر (صلاة الجماعة)(٩)] (١٠)، ولو كان الإمام بطيء القراءة فقرأ المأموم السورة فيما أدرك .. فالذي يظهر: أنه لا يعيدها، إلا إذا قلنا: يقرأ في كل ركعة، قاله السبكي.
وأورد على عبارة " التنبيه ": أنها تقتضي أموراً:
منها: مساواة الأخيرة والأخيرتين للأوليين على القول الآخر، ولا خلاف أنه هنا أقصر.
(١) المجموع (٣/ ٣٢٣). (٢) التنبيه (ص ٣٠). (٣) انظر " التنبيه " (ص ٣٠)، و"الحاوي" (ص ١٦٣)، و" المنهاج " (ص ٩٨). (٤) فتح العزيز (١/ ٥٥٧). (٥) انظر " التهذيب " (٢/ ١٠٢). (٦) الروضة (١/ ٢٤٧)، التحقيق (ص ٢٠٦). (٧) المجموع (٤/ ١٠٢). (٨) الحاوي (ص ١٦٣)، المنهاج (ص ٩٨). (٩) الحاوي (ص ١٨٣). (١٠) في (أ)، (د): (ولم يذكر ذلك في " الحاوي " فيرد عليه)، والمثبت من باقي النسخ.