لا يراعي إلا الحروف (١)، وقال البغوي: يجب سبعة أنواع من الذكر يقام كل نوع مقام آية (٢)، قال الرافعي: وهذا أقرب (٣).
ثانيها: إذا فرعنا على ما رجحه الشيخ من تعين هذه الكلمات .. فالأصح في " التحقيق " و" الكفاية ": أنه لا يتعين أن يضيف إليها كلمتين من الذكر (٤). ثالثها: قوله: (وقيل: يجوز هذا وغيره) أي: من الذكر، وذكر في " التحقيق " تبعاً للإمام والغزالي: أن الأقوى: إجزاء دعاء محض يتعلق بالآخرة (٥)، واختار السبكي: أن الدعاء لا يقوم مقام الذكر، وقال في " المهمات ": نص الشافعي على أنه لا يجزئ غير الذكر (٦).
٤٧٤ - قولهم -والعبارة لـ" المنهاج "-: (فإن لم يحسن شيئاً .. وقف قدر " الفاتحة ") (٧) أي: ولم يمكنه التعلم، قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: وهل يندب أن يزيد في القيام قدر سورة؟ لم أر من ذكره، وفيه نظر (٨).
٤٧٥ - قول " المنهاج "[ص ٩٨]: (ويسن عقب " الفاتحة ": " آمين ") ليس المراد بالتعقيب هنا: أن يصل التأمين بها، فإنه يسن بين الفاتحة والتأمين سكتة لطيفة جداً، ليميز القراءة عن التأمين، فإن أخره .. لم يفت إلا بالشروع في السورة، أو بالركوع (٩).
٤٧٦ - قوله:(ويجهر به في الأظهر)(١٠)، وكذا قول " الحاوي "[ص ١٦٣]: (والتأمين جهراً) أي: في الجهرية، كما صرح به " التنبيه "(١١)، والخلاف إنما هو في المأموم، أما الإمام والمنفرد: فيجهران قطعاً، ولم يصرح في " المنهاج " عند حكاية الخلاف بذلك، لكنه مفهوم من قوله قبله:(ويؤمن مع تأمين إمامه)(١٢)، ورجح في " الروضة ": طريقة القطع بجهر المأموم به أيضاً، والخلاف فيما إذا أمن الإمام (١٣)، فإن لم يؤمن .. استحب الجهر به للماموم قطعاً، ليسمعه
(١) انظر " نهاية المطلب " (٢/ ١٤٤). (٢) انظر " التهذيب " (٢/ ١٠٤). (٣) انظر " فتح العزيز " (١/ ٥٠٣). (٤) التحقيق (ص ٢٠٥). (٥) التحقيق (ص ٢٠٥)، وانظر " نهاية المطلب " (٢/ ١٤٥، ١٤٦)، و" الوسيط " (٢/ ١١٨). (٦) انظر " الأم " (١/ ١٠٢). (٧) انظر " التنبيه " (ص ٣١)، و" الحاوي " (ص ١٦١)، و" المنهاج " (ص ٩٨). (٨) انظر " السراج على نكت المنهاج " (١/ ٢٧٥). (٩) انظر " السراج على نكت المنهاج " (١/ ٢٧٥). (١٠) انظر " المنهاج " (ص ٩٨). (١١) التنبيه (ص ٣٠). (١٢) المنهاج (ص ٩٨). (١٣) الروضة (١/ ٢٤٧).