في " المنهاج " على أن ذات السبب ليست من المؤقتة، فقال [ص ٩٦]: (والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق) أي: من إيجاب نية الفعل والتعيين، ويحتمل أن ذات السبب عنده من المؤقتة، ولكنه عطفها عليها إيضاحاً، وعبر " الحاوي " بعبارة تشملهما فقال [ص ١٥٩]: (مع التعيين في المعين) ويستثنى من إيجاب التعيين في ذات السبب: تحية المسجد، وسنة الوضوء، فيكفي فيهما نية الفعل كما في " الكفاية " في الأولى، وفي " الإحياء " في الثانية (١).
قال النشائي:(وينبغي طرده في ركعتي الإحرام والطواف إذا لم نوجبهما، لحصول المقصود بكل صلاة) انتهى (٢).
وقد عرفت تصريح النووي في ركعتي الطواف باشتراط التعيين، وذكر في " الحاوي " من أمثلة المعين: الأضحى (٣)، ومنه يفهم أنه لا تكفي نية العيد؛ لاشتراكه بين الأضحى والفطر، وبحث الشيخ عز الدين بن عبد السلام الاكتفاء بذلك فيهما، لاستوائهما في الصفات كالكفارة (٤).
٤٤٩ - قول " المنهاج "[ص ٩٦]: (وفي نية النفلية الوجهان) كذا في " المحرر " و" الروضة " بالتعريف (٥)، أي: الوجهان في اشتراط نية الفرضية في الفرض، وكشط المصنف في نسخته من " المنهاج " الألف واللام، وصحح عليه؛ لأن فيهما إيهام تصحيح اشتراطهما، وقد صحح من زيادته خلافه، وصوب في " الروضة " و" شرح المهذب ": الجزم به (٦).
٤٥٠ - قوله:(ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة)(٧) يقتضي أن نية النفلية لا تشترط هنا جزماً، وكذا قال الرافعي: لم يذكروا فيه الخلاف المتقدم، ثم بحث مجيئه (٨)، لكن حكى في " المهمات " عن صاحب " التقريب ": أن الصلاة لا تصح إلا مع التعرض للفرض أو النفل.
٤٥١ - قول " التنبيه "[ص ٣٠]: (والتكبير أن يقول: " الله أكبر "، أو " الله الأكبر "، لا يجزئه غير ذلك) يرد عليه: أن الأصح: أنه يجزئ أيضاً: (الله الجليل أكبر)، وقد صرح به في " المنهاج "(٩)، وفي معناه:(عز وجل)، وغير ذلك من الصفات التي لا يطول بها الفصل،
(١) إحياء علوم الدين (١/ ٢٠٧). (٢) انظر " نكت النبيه على أحكام التنبيه " (ق ٢٥)، وفي هامش (أ): (في " الكفاية ": أن الأصحاب صرحوا في ركعتي الإحرام والطواف اشتراط التعيين). (٣) الحاوي (ص ١٥٩). (٤) انظر " قواعد الأحكام في إصلاح الأنام " (١/ ٣١٣). (٥) المحرر (ص ٣١)، الروضة (١/ ٢٢٧). (٦) الروضة (١/ ٢٢٧)، المجموع (٣/ ٢٣٦). (٧) انظر " المنهاج " (ص ٩٦). (٨) انظر " فتح العزيز " (١/ ٤٦٩). (٩) المنهاج (ص ٩٦).