٥١٧٠ - قوله:(ومن غص بلقمة .. أساغها بخمر إذا لم يجد غيرها)(١) أي: وجوبًا.
٥١٧١ - قوله:(والأصح: تحريمها لدواءٍ وعطش)(٢) يفهم أنَّه وجه، وهو منصوص كما في "الروضة" وأصلها (٣)، والأصح: أن الجوع كالعطش، ومحل الخلاف في التداوي: في القليل الذي لا يسكر، وألَّا يجد ما يقوم مقامها مع إخبار طبيب مسلم أو معرفة المريض.
٥١٧٢ - قول "الحاوي"[ص ٥٩٦]: (يضرب أربعين) محله: في الحر فأما العبد .. فعشرين، وقد صرح به "التنبيه" و"المنهاج"(٤).
٥١٧٣ - قول "التنبيه"[ص ٢٤٧]: (وبضرب في حد الشرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، وقيل: يجوز بالسوط، والمنصوص الأول) الأصح: جواز السوط أيضًا، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"، بل حكى "المنهاج" وجهًا: أنَّه يتعين السوط (٥)، وفي قول "التنبيه": (إن المنصوص الأول) نظر؛ فقد قال في "الكفاية" بعد قوله: (وكذا قاله القاضي أَبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ): وكأنهم أخذوه من قول "المختصر ": وإن ضرب بنعل أو طرف ثوب أو رداء وما أشبهه. انتهى (٦).
ولم يحك الرافعي والنووي هذا إلَّا وجهًا (٧)، وقال الشَّافعي كما في "المختصر": (يضرب المحدود بسوط بين سوطين لا جديد ولا خلق)(٨)، ومقتضى ذلك: أنَّه لا فرق بين المحدود في الخمر وغيره.
٥١٧٤ - قول "المنهاج"[ص ٥١٣]: (ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين .. جاز في الأصح) محله: في الحر، أما العبد .. فغاية بلوغه أربعون، وقد صرح به "التنبيه"(٩)، وفي التعبير بالأصح نظر، فنصوص "الأم" و"المختصر" قاضية بذلك، بنقله ذلك عن الصحابة (١٠)، ومقتضى قول "التنبيه"[ص ٢٤٧]: (إن بلغ بالحد) أن الزائد حد، والأصح: أنَّه تعزير؛ ولذلك قال
(١) انظر "المنهاج" (ص ٥١٣). (٢) انظر "المنهاج" (ص ٥١٣). (٣) فتح العزيز (١١/ ٢٧٧)، الروضة (١٠/ ١٦٩). (٤) التنبيه (ص ٢٤٧)، المنهاج (ص ٥١٣). (٥) الحاوي (ص ٥٩٦)، المنهاج (ص ٥١٣). (٦) مختصر المزني (ص ٢٦٦). (٧) فتح العزيز (١١/ ٢٨٣)، الروضة (١٠/ ١٧١). (٨) مختصر المزني (ص ٢٦٧). (٩) التنبيه (ص ٢٤٧). (١٠) الأم (٦/ ١٨٠)، مختصر المزني (ص ٢٦٦).