أحدهما: يجب عليه القود، والثاني: لا يجب إلَّا الدية) (١) الأظهر: الأول، وقد تقدم ذلك في أول (الجنايات).
٤٩٩٩ - قوله:(وإن كان عبدًا .. فقد قيل: يجوز للسيد قتله، وقيل: لا يجوز)(٢) الأصح: الأول، وحكى القاضي حسين الثاني عن الأصحاب، وضعفه القاضي أَبو الطيب.
٥٠٠٠ - قول "المنهاج"[ص ٥٠٢]: (فإن أسلم .. صح وتُرِك) كان ينبغي أن يقول: (أسلما) أي: المرتد والمرتدة كما فعل في قوله: (فإن أصرّا .. قتلا)(٣).
٥٠٠١ - قول "التنبيه"[ص ٢٣١]: (وإن تكرر منه ثم أسلم .. عُزِّر) نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى، إلَّا أني أرى إذا فعل هذا مرة بعد أخرى .. أن يعزر، ومقتضاه: أنَّه لا يعزر بفعله مرة واحدة، وقد حكى ابن يونس الإجماع عليه، فلا يغتر بمن يفعله من القضاة.
٥٥٠٢ - قول "الحاوي" في قاذف نبيٍّ [ص ٥٨٢]: (ولا شيء إن أسلم) قاله أَبو إسحاق، ورجحه في "الوجيز"، وأقره في "التعليقة"، قال: حتَّى لو كان القذف بما يوجب الحد .. لا يجب، وقال الفارسي: يقتل حدًا، وقال الصيدلاني: يجلد ثمانين، ولو عرّض بالقذف .. فهو كالصريح، قاله الإمام وغيره.
٥٠٠٣ - قول "التنبيه"[ص ٢٣١]: (وإن علقت منه كافرة بولد في حال الردة .. فهو كافر) حكى الرافعي عن البغوي: أنَّه صحح أنَّه مسلم (٤)، وأطلق تصحيحه في "المحرر"(٥)، وعليه مشى "الحاوي"(٦)، وصححه في "أصل الروضة"، ثم قال من زيادته: كذا صححه البغوي، فتابعه الرافعي، والصحيح: أنَّه كافر، وبه قطع جميع العراقيين، ونقل القاضي أَبو الطيب: أنَّه لا خلاف فيه، وإنَّما الخلاف في أنَّه أصلي أو مرتد، والأظهر: أنَّه مرتد. انتهى (٧).
ويرد عليه أن الرافعي لم يصححه من عند نفسه، وإنَّما حكاه عن البغوي، فهو كما قال في "المهمات": يختصر ويتصرف، ثم ينسى فيستدرك، وعبارة "المنهاج"[ص ٥٠٢]: (الأظهر: مرتد، ونقل العراقيون الاتفاق على كفره) وهو مخالف لما في "الروضة" فإن الذي فيها كما تقدم: أن ناقل الاتفاق أَبو الطيب، وأما غيره فقاطع به.
(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٣١). (٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٣١). (٣) المنهاج (ص ٥٠٢). (٤) فتح العزيز (١١/ ١٢١)، وانظر "التهذيب" (٧/ ٢٩٣). (٥) المحرر (ص ٤٢٦). (٦) الحاوي (ص ٥٨٢). (٧) الروضة (١٠/ ٧٧).