وإن ذكر ما ليس بكفر .. صرف إليه (١)، وأسقط الرافعي تتمة هذا القول من كلام الغزالي، وهي: أنه إذا لم يفسَّر .. يوقف، وحمل صاحب "التعليقة" والبارزي كلام "الحاوي" على ما إذا بيّن السبب ولو بعد الاستفصال، والأظهر: أنه لو قال مات كافرًا لأنه كان يشرب الخمر ويأكل الخنزير .. ورثه.
٤٩٩٣ - قول "التنبيه"[ص ٢٣١]: (ومن ارتد عن الإسلام .. استحب أن يستتاب في أحد القولين، ويجب في الآخر (الأظهر: الوجوب، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"(٢)، ودخل في إطلاقهم الاستتابة في حالة السكر، وهو الذي صححه الماوردي والروياني (٣).
٤٩٩٤ - قول "التنبيه"[ص ٢٣١]: (وفي مدة الاستتابة قولان) أي: سواء قلنا: يجب أو يستحب، وتصحيح كونها في الحال هو في "التنبيه"، وعليه مشى "المنهاج"(٤) و"الحاوي" فقال [ص ٥٨٢]: (بلا مهلٍ).
٤٩٩٥ - قول "المنهاج"[ص ٥٠٢]: (فإن أصرَّا .. قُتلا) و"التنبيه"[ص ٢٣١]: (فإن أقام على الردة .. وجب قتله) مقتضاه: أنه لو قال: لي شبهة فأزيلوها .. لم يلتفت لكلامه، وهو الأصح عند الغزالي (٥)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٥٨٢]: (بلا مناظرة، يُسلِمُ وتُحَلُّ شبهته) وحكى الروياني عن النص مناظرته، كذا في الرافعي (٦)، وعكسه في "الروضة"، فجعل الأصح عند الغزالي: المناظرة، والمحكي عن النص عدمها (٧)، واختار السبكي المناظرة ما لم يظهر منه التسويف والمماطلة.
٤٩٩٦ - قول "التنبيه"[ص ٢٣١]: (فإن كان حرًا .. لم يقتله إلا الإمام) كذا نائبه في ذلك.
نعم؛ إن قاتل في منعة .. قال الماوردي: جاز أن يقتله كل من قدر عليه كالحربي (٨).
٤٩٩٧ - قوله:(وإن قتله غيره بغير إذنه .. عزر)(٩) محله: ما إذا لم يكافئه، فإن قتله مثله .. فالمذهب: وجوب القصاص.
٤٩٩٨ - قوله: (وإن قتله إنسان ثم قامت البينة أنه كان قد رجع إلى الإسلام .. ففيه قولان،
(١) فتح العزيز (١١/ ١١١)، الروضة (١٠/ ٧٤). (٢) الحاوي (ص ٥٨٢)، المنهاج (ص ٥٠٢). (٣) انظر "الحاوي الكبير" (١٣/ ١٧٦، ١٧٧). (٤) المنهاج (ص ٥٠٢). (٥) انظر "الوجيز" (٢/ ١٦٥). (٦) فتح العزيز (١١/ ١١٦، ١١٧). (٧) الروضة (١٠/ ٧٦، ٧٧). (٨) انظر "الحاوي الكبير" (١٣/ ٤٤٧). (٩) انظر "التنبيه" (ص ٢٣١).