لا معنى لهذا التفريق؛ فقوله للمرأة:(يا فاجرة)، (يا فاسقة)، وللرجل:(يا خبيث) كناية أيضًا، وقد ذكر " التنبيه " قوله للرجل: (يا خبيث)(١).
٤٢١٧ - قول " المنهاج "[ص ٤٤٠]: (ولقرشيٍّ: يا نَبَطِيُّ) مثال، فلو قاله لعربي غير قرشي .. كان كذلك، وكذا لو قال لنبطي:(يا قرشي)، أو (يا عربي) .. فهو كناية في قذف أمه، فلو قال:(أردت أنه نبطي اللسان أو الدار) وكذبه المقذوف؛ فإن حلف القاذف .. فلا حد، وإلا .. حلف المقذوف أنه أراد نفيه فيحد له.
٤٢١٨ - قوله: (ولزوجته: " لم أَجِدْكِ عذراء ") (٢) مفهومه: أنه لو قال ذلك لأجنبية .. لم يكن كناية، ويوافقه قول " أصل الروضة ": لو قال لزوجته: (لم أجدك عذراء)، أو (وجدت معك رجلًا) .. فليس بصريح على المشهور، وحُكي عن القديم: أنه صريح، ولو قاله لأجنبية .. فليس بصريح قطعًا؛ لأنه قد يريد زوجها. انتهى (٣).
فهذا التعليل يقتضي في مسألة الأجنبي أنها مصورة بقوله:(وجدت معك رجلًا)، لا بقوله:(لم أجدك عذراء)، لكن في " الكفاية ": قوله للأجنبية: (ليست عذراء)، أو (وُجِد معك رجل) كناية، فلو قاله الزوج لزوجته .. فكذا في الأصح، وفي القديم: هو صريح. انتهى.
فإن صح ذلك .. لم يكن لتقييد " المنهاج " بالزوج فائدة؛ لأن الأجنبي كذلك، بل أولى؛ لأنه مجزوم به فيه، بخلاف الزوج.
قال شيخنا ابن النقيب: وقد أطلقوا المسألة، ويظهر أنها مصورة فيمن لم يُعلم لها تقدم افتضاض مباح، فإن عُلم .. فليس بشيء جزمًا (٤).
قلت: هذا واضح لا بد منه.
٤٢١٩ - قول " التنبيه " في الكناية [ص ٢٤٣]: (أو " يا حلال بن الحلال " وهما في الخصومة) فيه أمران:
أحدهما: الأصح: أنه ليس بكناية، بل تعريض، وليس بقذف وإن نواه، وعليه مشى " المنهاج " و " الحاوي "(٥)، ونقل شيخنا الإمام البلقيني عن نص " الأم " في التعريض بالخطبة: (وقلنا: لا نَحُد أحدًا في تعريضٍ إلا بارادة التصريح بالقذف)(٦)، وقال: هذا يدل على خلاف
(١) التنبيه (ص ٢٤٣). (٢) انظر " المنهاج " (ص ٤٤٠). (٣) الروضة (٨/ ٣١٢). (٤) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٢٨/ ٧). (٥) الحاوي (ص ٥٢٥)، المنهاج (ص ٤٤٠). (٦) الأم (٥/ ٣٧).