أحدهما: محل تصحيح عدم القبول: إذا أخرج بعضهن عن الطلاق، وعطل بعض الطلاق، أما إذا لم يعطل بل فاضل فقال:(أردت طلقتين لهذه وتوزيع الثالثة على الباقيات) .. فالأصح: القبول (١).
ثانيهما: أن كلامه يفهم الجزم بعدم القبول فيما إذا أراد ذلك في قوله: (عليكن)، وهو ما حكاه الرافعي عن الإمام والبغوي وغيرهما، ثم قال: وقد ذكرنا وجهاً في (كل امرأة لي طالق أو نسائي طوالق)، وقال:(أردت بعضهن) .. أنه يُقبل، فيجري في (أوقعت عليكن) فقول البغوي وغيره مفرع على الصحيح هناك (٢).
قلت: لكن الأصح في دعوى إرادة البعض في قوله: (نسائي طوالق): القبول ظاهراً أيضاً إذا كان هناك قرينة؛ كتقدم مخاصمة كما سيأتي.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: لا يلزم من قبول تخصيص عموم (نسائي طوالق) القبول في قوله: (أوقعت عليكن) لأنه خطاب شفاهي نص في الأربع، وقد صحح الرافعى في (أربعتكن طوالق): أنه لا يدين في قوله: (نويت بقلبي: " إلا فلانة ") ولم يحك فيه هذا الوجه بالقبول ظاهراً (٣).
٤٠٠٤ - قول " الحاوي "[ص ٥٠٦]: (وعلى الرابعة إن أشركها ونوى طلاقها) أي: يقع عليها طلقة.
محله: ما إذا أراد تشريكها معهن في أصل الطلاق أو أطلق، فلو أراد أنها تشارك كل واحدة في طلاقها .. طلقت ثلاثاً.
٤٠٠٥ - قول " التنبيه "[ص ١٧٦]: (وإن قال: " أنت طالق من واحدة إلى الثلاث " .. وقعت طلقتان) أقره النووي في " تصحيحه "، وهو موافق للمرجح في الضمان والإقرار، لكن حكى في " الروضة " هنا عن البغوي وأقره: وقوع ثلاث (٤)، وكذا صححه البغوي في البابين المذكورين (٥).
وحكى الرافعي في (الإقرار) في قوله: (له عليّ من درهم إلى عشرة) .. لزوم تسعة عن العراقيين والغزالي (٦)، فلعله سكت عن ذلك في الطلاق؛ لمعرفته مما تقدم، وقد قال في
(١) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٦/ ٣٤٨). (٢) فتح العزيز (٩/ ٢٣)، وانظر " نهاية المطلب " (١٤/ ١٩٣)، و" التهذيب " (٦/ ٨٦). (٣) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٥٠٤). (٤) الروضة (٨/ ٨٥)، وانظر " التهذيب " (٦/ ٨٣). (٥) انظر " التهذيب " (٤/ ١٧٩، ٢٣٩). (٦) انظر " فتح العزيز " (٥/ ٣١٤).