٣٩٩٨ - قوله: (ولو قال: " طلقة في طلقتين " ... إلى آخره) (١) صور الإمام المسألة بالموطوءة، ولم يتعرض لغيرها (٢).
قال ابن الرفعة: فيتجه أن يجيء في وقوع ما زاد على الواحدة الخلاف في (طلقة مع طلقة) أي: فيكون الراجح: أنه لا فرق في ذلك بين الموطوءة وغيرها، وهو مقتضى إطلاقهما.
٣٩٩٩ - قول " التنبيه "[ص ١٧٦] و" الحاوي "[ص ٥٠٦]: (ولو قال: " أنت طالق نصفي طلقة " .. وقعت طلقة) قال في " المنهاج "[ص ٤١٩]: (إلا أن يريد كل نصفٍ من طلقةٍ) أي: فيقع طلقتان.
٤٠٠٠ - قول " التنبيه "[ص ١٧٦]: (وإن قال: " نصف طلقتين " .. فقد قيل: طلقة، وقيل: طلقتان) الأصح: طلقة، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي "(٣).
٤٠٠١ - قول " التنبيه "[ص ١٧٦]: (وإن قال: " أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة " .. فقد قيل: يقع طلقة، وقيل: يقع طلقتان) الأصح: وقوع طلقتين، وعليه مشى " الحاوي " و" المنهاج "، وهي والتي بعدها في عبارته معطوفتان على ما عبر فيه بالأصح كما هو موضح في " المحرر "(٤)، وكل هذا إذا لم يزد على أجزاء طلقتين؛ كخمسة أثلاث وسبعة أرباع، فإن زاد؛ كسبعة أثلاث أو تسعة أرباع .. كان الخلاف في طلقة أو ثلاث، قاله النووي في " الروضة " من زوائده (٥).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: الأصح عندي فيما إذا قال: (ثلاثة أنصاف طلقة): أنه لا يقع إلا طلقة؛ فإن الأجزاء المذكورة تصح أن تقع في وصية ووقف، فيقضى فيها بقسمة المال الواحد عليها باعتبار العول، وكذا صحح في قوله:(على ثلاثة أنصاف درهم): أنه لا يلزمه إلا درهم.
٤٠٠٢ - قول " الحاوي "[ص ٥٠٦]: (وأوقعت عليكن أو بينكن ما لم يزد العدد) محله: ما إذا لم ينو توزيع كل طلقة عليهن؛ ولهذا قال " المنهاج "[ص ٤١٩]: (فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن .. وقع في ثنتين ثنتان، وفي ثلاثٍ وأربعٍ ثلاثٌ).
٤٠٠٣ - قوله: (فإن قال: " أردت ببينكن: بعضهن " .. لم يُقبل ظاهراً في الأصح) (٦) فيه أمران:
(١) انظر " المنهاج " (ص ٤١٨). (٢) انظر " نهاية المطلب " (١٤/ ١٧٤). (٣) الحاوي (ص ٥٠٦)، المنهاج (ص ٤١٩). (٤) المحرر (ص ٣٣٣). (٥) الروضة (٨/ ٨٦). (٦) انظر " المنهاج " (ص ٤١٩).