الأشهر، كما ذكره أهل اللغة (١)، والتعبير بالتنشيف يقتضي أن المسنون ترك المبالغة فيه، وليس كذلك.
١٥٨ - قول "الحاوي"[ص ١٢٦]: (وترك التكلم) أي: إلا لضرورة.
١٥٩ - قول "التنبيه"[ص ١٥]: (ويستحب إذا فرغ من الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمَّد عبده ورسوله) زاد في "المنهاج"[ص ٧٦]: (اللهم؛ اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك).
وقول "الحاوي"[ص ١٢٧]: (والذكر المأثور) شامل لهذا وللدعاء المقول عند غسل الأعضاء، وقد ذكره في "المحرر"(٢)، وحذفه في "المنهاج" وقال [ص ٧٦]: (لا أصل له)، وقال في "الروضة": (لم يذكره الشافعي والجمهور)(٣).
واعترض قوله:(لا أصل له): بأنه روى ابن حبان في "تاريخه" في ترجمة عباد بن صهيب من حديث أنس نحوه (٤)، فلعله أراد: لا أصل له صحيحا.
١٦٠ - قول "التنبيه"[ص ١٥]: (ويستصحب النية إلى آخر الطهارة)، ومثله: قول "الحاوي"[ص ١٢٦]: (واستصحاب النية من أوله) والمراد: استصحابها ذكرًا، أما الحكمي، وهو: ألا يأتي بمناف لها .. فهو واجب، وقول "الحاوي": (من أوله) أي: من أول السنن, ولو قال:(ومن أوله) بزيادة واو .. لكان أحسن، كما قدمنا في قوله:(ومسح كل الرأس من مُقَدّمِهِ)(٥).
١٦١ - قول "الحاوي"[ص ١٢٧]: (والرقبة) كذا جزم الرافعي بأنه مستحب، وحكى وجهين في أنه سنة أو أدب (٦)، وصحح في "الشرح الصغير" أنه سنة، وصوب النووي عدم استحبابه أصلًا؛ لأنه لم يثبت فيه شيء، قال: ولهذا لم يذكره الشافعي ومتقدموا الأصحاب (٧)، وفي "شرح المهذب" أنه بدعة (٨).