وروى حنبل - وقد سأله: تؤم المرأة النساء؟ - قال: تقوم وسطهن، قيل: في المكتوبة؟ قال: لا، التطوع (٣). فظاهر هذا: كراهةُ صلاة الفريضة في جماعة لهن.
وهو قول أبي حنيفة (٤)، ومالك (٥) - رحمهما الله -.
قال الخلال: أخطأ حنبل فيما حكى من قوله: أن تؤمهم (٦)،
= رقم (٣٦٠)، وصححه النووي في المجموع (٤/ ٦٩)، والخلاصة (٢/ ٦٨٠). (١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٧٢٨٣)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إمامة النساء، رقم (٥٩١ و ٥٩٢)، والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة النساء جماعة، رقم (١٥٠٦)، وفي سنده جهالة، قال الذهبي: (هذا لم يصح). ينظر: التنقيح (٢/ ٣١٧)، والتلخيص (٢/ ٩٠٧)، وينظر: علل الدارقطني (١٥/ ٤١٦)، واحتج به بعض أهل العلم. ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٢٢٨). (٢) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٢)، والحاوي (٢/ ٣٥٦). (٣) لم أقف عليها. (٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٠٥)، والهداية (١/ ٥٧). (٥) ينظر: المدونة (١/ ٨٤)، والإشراف (١/ ٢٩٦). (٦) في الأصل: يؤمهم. والمراد: تؤمهنَّ في التطوع.