والثاني: لا يقضي، وهو قول مالك - رحمه الله - (٣)، ولا فرق عندهما بين أن تفوت مع الفرائض، أو منفردة.
دليلنا: ما روى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من لم يصلِّ ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس، فليصلِّهما".
رواه ابن خزيمة في كتابه (٤)، وابن المنذر (٥)، وجابر بن المرجا
(١) الذي وقفت عليه عند الحنفية: أنها لا تقضي إذا فاتت إلا سنة الفجر؛ فإنها تقضى إن فاتت مع الفريضة. ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٣١٤)، والاختيار لتعليل المختار (١/ ٩٠). (٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٨٧)، ونهاية المطلب (٢/ ٣٤٤)، والبيان (٢/ ٢٨٠). (٣) ينظر: الإشراف (١/ ٢٨٧)، والكافي ص ٧٥. (٤) الصحيح رقم (٩٨٦، ١١١٧)، ومضى تخريجه في (٢/ ١٣٨). (٥) لم أقف عليه عند ابن المنذر، وأخرجه أيضًا الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: قضاء الصلاة بعد وقتها، رقم (١٤٣٦)، والحاكم في مستدركه، كتاب: الصلاة، باب: التأمين، رقم (١٠١٥)، وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، وبنحوه أخرجه الترمذي في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، رقم (٤٢٣).