فإن قيل: الظاهر يقتضي نهيهم عن القرب منه، وهذا مُطَّرَح بالإجماع، وإنما الخلاف في الدخول.
قيل له: قوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا} يقتضي: لا يدخلوا، ولا يتلبسوا به، وليس ذلك قولهم: قرب من الشيء: إذا دنا منه، وقربه قربانًا: إذا دخله، وتلبس به، وبهذا قال الله تعالى:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ}[النساء: ٤٣]، {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}[البقرة: ٢٢٢]، {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا}[الإسراء: ٣٢]، وأراد به: الدخول والتلبس، على أن القرب منه أيضًا حرام عندنا؛ لأنه يجوز له دخول الحرم.
فإن قيل: معناه: لا تقربوه للحج؛ بدلالة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث
(١) في مسائله رقم (٣٣٥٠)، وينظر: أحكام أهل الملل ص ٥٦، والروايتين (٢/ ٣٨٦)، والأحكام السلطانية ص ١٩٥، والإنصاف (١٠/ ٤٦٦). (٢) ينظر: الإشراف (١/ ٢٨٦)، والجامع لأحكام القرآن (١٠/ ١٥٤). (٣) ينظر: الأم (٢/ ١١٤)، والحاوي (٢/ ٢٦٨). (٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٧٤)، وبدائع الصنائع (٦/ ٥١٠).