ليس هو دمًا مسفوحًا (١).
وهذا تعليل يدل على طهارته عنده، وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - (٢).
وقال في رواية أبي داود: في دم البراغيث، إذا كثر: لأفزع منه (٣).
وكذلك نقل جعفر بن محمد عنه: في دم البراغيث: إذا كان يسيرًا، فلا بأس (٤).
وسئل عن دم البعوض؟ فقال: كثير (٥).
وهذا يدل على نجاسته، لأنه توقف عن كثيره (٦)، وبه قال الشافعي - رحمه الله - (٧).
= وينظر: المغني (٢/ ٤٨٤)، ومختصر ابن تميم (١/ ٦٨)، والإنصاف (٢/ ٣٢٣).(١) في الأصل: دم مسفوح.(٢) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (١/ ١٢٩)، وتحفة الفقهاء (١/ ٩٦).(٣) في مسائله رقم (٢٨٧).(٤) لم أقف على روايته، وينظر: المبدع (١/ ٢٤٧).(٥) في الأصل: كثيرًا.(٦) ينظر: المحرر (١/ ٣٢)، والمستوعب (١/ ٣٣٠).وذهبت المالكية: إلى أنه إذا كثر، يجب غسله. ينظر: المدونة (١/ ٢١)، والمعونة (١/ ١١٧ و ١١٨).(٧) ينظر: الحاوي (١/ ٢٩٥)، والمهذب (١/ ٢٠٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute