ليس هو دمًا مسفوحًا (١).
وهذا تعليل يدل على طهارته عنده، وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - (٢).
وقال في رواية أبي داود: في دم البراغيث، إذا كثر: لأفزع منه (٣).
وكذلك نقل جعفر بن محمد عنه: في دم البراغيث: إذا كان يسيرًا، فلا بأس (٤).
وسئل عن دم البعوض؟ فقال: كثير (٥).
وهذا يدل على نجاسته، لأنه توقف عن كثيره (٦)، وبه قال الشافعي - رحمه الله - (٧).
= وينظر: المغني (٢/ ٤٨٤)، ومختصر ابن تميم (١/ ٦٨)، والإنصاف (٢/ ٣٢٣).(١) في الأصل: دم مسفوح.(٢) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (١/ ١٢٩)، وتحفة الفقهاء (١/ ٩٦).(٣) في مسائله رقم (٢٨٧).(٤) لم أقف على روايته، وينظر: المبدع (١/ ٢٤٧).(٥) في الأصل: كثيرًا.(٦) ينظر: المحرر (١/ ٣٢)، والمستوعب (١/ ٣٣٠).وذهبت المالكية: إلى أنه إذا كثر، يجب غسله. ينظر: المدونة (١/ ٢١)، والمعونة (١/ ١١٧ و ١١٨).(٧) ينظر: الحاوي (١/ ٢٩٥)، والمهذب (١/ ٢٠٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.