حاجة، كنت تذهب هكذا؟ قال: لا. قال: الله أحقُّ أنَ تَزَيَّنَ له (١).
واحتج: بأن كل بقعة صحت فيها صلاة الجمعة (٢) صحت فيها بقية الصلوات، كسائر البقاع، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية حنبل: في المسجد الغصب يُصلي فيه الجمعة، ولا يتطوع فيه (٣). ونحو ذلك نقل صالح (٤)، وابن منصور (٥).
والجواب: أن هذا مبني على صلاة الجمعة (٦) خلف الفاسق: أنه يتبع؛ لأنها تقف على إمام واحد، وكذلك تختص ببقعة واحدة، وفي الإعادة روايتان:
إحداهما (٧): تجب، فعلى هذا: لا فرق.
والثانية: لا يعيد؛ لأنه مأمور بمتابعته، وبالصلاة في هذا المكان،
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، رقم (١٣٩١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٥٣، ٥٤)، وابن خزيمة في صحيحه، رقم (٧٦٦)، والبيهقي في الكبرى في كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، رقم (٣٢٧٢)، قال ابن كثير: (إسناده جيد). ينظر: مسند الفاروق (١/ ١٤٩). (٢) في الأصل: الجمعية. (٣) لم أقف على روايته، ونقلها ابن هانئ في مسائله رقم (٣٤٤). (٤) في مسائله رقم (٧٦١ و ٧٦٢). (٥) في مسائله رقم (٥٤٤). (٦) في الأصل: الصلاة الجمعة. (٧) في الأصل: إحديهما.