نهي يدل على فساد المنهي عنه، وروى أبو داود بإسناده (١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم في ثوب، فَلْيخالِفْ بطرفيه على عاتقيه"(٢)، وهذا أمر، فاقتضى الوجوب.
وروى ابن شاهين (٣) في كتاب المناهي (٤) بإسناده عن ابن بريدة (٥) عن
= فليجعل على عاتقيه، رقم (٣٥٩)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد، وصفة لبسه، رقم (٥١٦). (١) في كتاب: الصلاة، باب: جماع أثواب ما يصلى فيه، رقم (٦٢٧). (٢) بنحوه أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في الثوب الواحد، فليجعل على عاتقيه، رقم (٣٦٠). (٣) لم أقف على رواية ابن شاهين، ولا على كتابه المناهي. وابن شاهين هو: عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد، أبو حفص، المعروف بابن شاهين، قال الذهبي: (الشيخ الصدوق، الحافظ العالم، شيخ العراق)، له مؤلفات كثيرة، منها: التفسير الكبير، وشرح مذاهب أهل السنة، وناسخ الحديث ومنسوخه، توفي سنة ٣٨٥ هـ. ينظر: سير الأعلام (١٦/ ٤٣١). (٤) في الأصل: المباهي. والمثبت هو الصواب، وقد أشار ابن شاهين إلى كتابه المناهي في ناسخ الحديث ومنسوخه في ثلاثة مواضع: ص ٣٣٨ و ٤٥٨ و ٤٦١. (٥) هو: عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، أبو سهل، المروزي، روى عن جمع من الصحابة، وروايته في الكتب الستة، توفي سنة ١٠٥ هـ. ينظر: التهذيب (٢/ ٣٠٧)، والتقريب ص ٣٠٨.