نص عليه في رواية صالح (١)، وأبي الحارث (٢)، وأبي طالب (١)، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - (٣).
وقال مالك - رحمه الله -: لا يسجد، فإن سجد، أعاد (٤).
دليلنا: إجماع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -:
روي أبو بكر النجاد بإسناده عن القاسم (٥) قال: قال عمر - رضي الله عنه -: إني أراكم قد كثرتم في الجمعة، أو الجمع، أو المسجد، فليسجدِ الرجل على ظهر أخيه (٦)، ........................................
(١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، ونقلها عن الإمام أحمد: عبد الله في مسائله رقم (٥٨٣)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٥٥)، والكوسج في مسائله رقم (٥٢٦)، وأحمد بن هاشم. ينظر: المغني (٣/ ١٨٦)، والإنصاف (٥/ ٢٠٩). (٢) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى. (٣) ينظر: الأم (٢/ ٤٢٧)، والحاوي (٢/ ٤١٦). وإليه ذهبت الحنفية. ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٣٧)، وبدائع الصنائع (٢/ ٦٠). (٤) ينظر: المدونة (١/ ١٤٧)، والإشراف (١/ ٣٢٣). (٥) ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي، أبو عبد الرحمن الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة عابد)، توفي سنة ١٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٠٠. (٦) لم أقف على من أخرجه إلا ما قاله ابن الملقن - رحمه الله -: (حديث القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عمر: "أراكم قد كثرتم في الجمع، فليسجد الرجل على ظهر أخيه". ذكره ابن عساكر في "تخريجه لأحاديث المهذب" من حديث مسعر، عن القاسم به). ينظر البدر المنير (٤/ ٦٨٧)، وقد روى =