القاسم (١)، وقيل: ترى أن الجمعة تجب إذا كان أهل القرى أربعين رجلًا (٢).
وبهذا قال مالك (٣)، والشافعي - رضي الله عنهما - (٤).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا تقام الجمعة إلا في الأمصار (٥).
دليلنا: ما تقدم (٦) من حديث محمد بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة"، وهذا عام في أهل القرى وغيرهم. وأيضًا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك (٧) - وكان قائدَ أبيه بعد ما ذهب بصرُه - عن أبيه كعب بن مالك - رضي الله عنه -: أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة، [ترحم
(١) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٠٢، وينظر: المغني (٣/ ٢٠٨)، والإنصاف (٥/ ١٩٣). (٢) كأن ثمة سقطًا هنا، ولعله: نعم. إجابة لسؤال، ونص رواية ابن القاسم في الأحكام السلطانية ص ١٠٢: (تجب الجماعة - كذا في الأصل، ولعلها الجمعة - إذا كان أهل القرية أربعين رجلًا). (٣) ينظر: المدونة (١/ ١٥٢)، والإشراف (١/ ٣١٧). (٤) ينظر: الأم (٢/ ٣٧٨)، والحاوي (٢/ ٤٠٧). (٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٢٩)، ومختصر القدوري ص ١٠٠. (٦) في ص ١٠٩. (٧) الأنصاري، أبو الخطاب المدني، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٣٧٥.