سئل عن التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، فقال: إي، والله.
وقال مالك - رحمه الله -: هي كالرجل في التسبيح (١).
دليلنا: ما تقدم (٢) من حديث سهل - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا نابكم شيء في الصلاة، فليسبِّحِ الرجال، وليصفِّقِ النساء".
فلما فرق بينهما، دل على أنه يُكره لها التسبيح.
ولأن من سنة صلاة المرأة تركَ الجهر بالقراءة فيما يُجهَر به من الصلوات، وترك الجهر بالأذان والتكبير؛ لما فيه من خوف الفتنة بها، وهذا المعنى موجود في رفع الصوت بالتكبير (٣)، فلم يستحب ذلك في حقها، وأقيم التصفيق مقامه.