و (الفاحشة المبيّنة): هو النّشوز، عن ابن عبّاس وأبي مجلز يجوز (١) للرّجل قبول الفداء حينئذ. وقال قتادة والسدّيّ: هو الزّنا، والحكم على هذا منسوخ (٢).
و (معاشرتهنّ بالمعروف): أن (٣) يحسن معها المقام والعشرة بالإنصاف في المبيت والنّفقة وحسن القول وبشاشة الوجه (٤).
{فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ:} فيه ترجية (٥) وتطميع للرّجال في خير يرزقهم الله (٦) من نساء يكرههنّ لدمامتهنّ أو فقرهنّ، من ولد أو ميراث أو موافقة أو ثواب على حسن معاشرتهنّ.
(كرها): نصب بنزع (٧) الخافض.
{خَيْراً كَثِيراً:} إن صبرتم عليها (٨).
٢٠ - {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اِسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ:} [هو أن يطلّق امرأة ويتزوّج أخرى (٩)، ويتعيّن ذلك على من عنده أربع وأراد خامسة].
{وَآتَيْتُمْ:} أعطيتم أو أوجبتم (١٠) لها من الصّداق.
{قِنْطاراً:} مثلا، فلا تستردّوا ولا تحبسوا من ذلك القنطار شيئا، يعني: بغير رضاها (١١).
{أَتَأْخُذُونَهُ}(١٢): استفهام بمعنى النّهي والإنكار (١٣).
{بُهْتاناً:} أي: ببهتان (١٤). وهو أن يدّعي الإبراء، أو (١٥) يجحد الوجوب أصلا.
والآية في المدخول بها (١٦)، ويدلّ على جواز المفاداة بالصّداق وإن كان مكروها.
(١) ساقطة من ب. وينظر: تفسير الطبري ٤/ ٤١١، والبحر المحيط ٣/ ٢١٣. (٢) ينظر: تفسير الطبري ٤/ ٤١١، والكشاف ١/ ٤٩٠، والتفسير الكبير ١٠/ ١١. (٣) ساقطة من ب. (٤) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٣٠، وتفسير القرطبي ٥/ ٩٧، والبحر المحيط ٣/ ٢١٣. (٥) في ب: توجيه، وبعدها في الأصل: وتطمع، بدل (وتطميع). (٦) ليس في ع. وينظر: تفسير الطبري ٤/ ٤١٤، والقرطبي ٥/ ٩٨. (٧) في الأصل: لنزع. والمصادر التي بين يدي مجمعة على أنّه مصدر في موضع الحال، ينظر: إعراب القرآن ١/ ٤٤٣، ومشكل إعراب القرآن ١/ ١٩٤، والتبيان في إعراب القرآن ١/ ٣٤٠. (٨) ينظر: تفسير القرآن الكريم ٢/ ٢٨٣. (٩) ينظر: تفسير الطبري ٤/ ٤١٥. (١٠) في الأصل: أجبتم، والواو ساقطة. وينظر: مجمع البيان ٣/ ٤٩. (١١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٠٩. (١٢) في ب: أن تأخذونه، وهو خطأ. (١٣) ينظر: مجمع البيان ٣/ ٤٩، والبحر المحيط ٣/ ٢١٥. (١٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٠٩. (١٥) في ع: لو. (١٦) ينظر: زاد المسير ٢/ ١٠٢.