ذهب أبو بكر الصّدّيق [رضي الله عنه](١) وابن عبّاس وابيّ بن كعب (٧٣ أ) وزيد بن ثابت، وهو قول عمر ثمّ رجع وقال: الكلالة من لا ولد له سواء كان له والد (٢) أم لم يكن، وروي عنه أنّه لم يقل فيه شيئا (٣).
{وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ:}«من الأمّ»(٤).
{فَإِنْ كانُوا:} أي: كانت الإخوة والأخوات {أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ،} أي: من واحد (٥).
{غَيْرَ مُضَارٍّ:} حال للموصي (٦)، وهو أن يضارّ (٧) ورثته بأن يزيد وصيّته على الثّلث.
١٣ - {تِلْكَ:} إشارة إلى هذه الوصايا والفرائض (١٣)، أو إلى جميع الأحكام التي تقدّمت.
{وَذلِكَ:} إشارة إلى الدّخول الذي هو من قضيّة الإدخال (١٤). ويحتمل أنّه إشارة (١٥) إلى الخلود (١٦). و {خالِدِينَ:} نصب على الحال ب (من)(١٧)، {وَمَنْ} تصلح للواحد والجماعة.
١٤ - {وَمَنْ يَعْصِ اللهَ:} يأبى أحكام الله تعالى ويحكم بغيرها فيكفر، وإن حمل على
(١) من ب. (٢) في الأصل: ولد. (٣) ينظر: تفسير الطبري ٤/ ٣٧٦ - ٣٧٨، والتفسير الكبير ٩/ ٢٢١، وتفسير القرطبي ٥/ ٧٦ - ٧٧. (٤) التبيان في تفسير القرآن ٣/ ١٣٤، والوجيز ١/ ٢٥٥، والكشاف ١/ ٤٨٦. (٥) ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١/ ٣٣٧. (٦) ينظر: مشكل إعراب القرآن ١/ ١٩٢، والبيان في غريب إعراب القرآن ١/ ٢٤٦، والتبيان في إعراب القرآن ١/ ٣٣٧. (٧) في ب: أيضا، بدل (أن يضار). وينظر: تفسير القرآن الكريم ٢/ ٢٧٣، وتفسير البغوي ١/ ٤٠٤، والكشاف ١/ ٤٨٦. (٨) في الآية السابقة. وينظر في توجيه الإعراب: الكشاف ١/ ٤٨٦، والتبيان في إعراب القرآن ١/ ٣٣٧، والتفسير الكبير ٩/ ٢٢٦. (٩) في الأصل وب: عليما. (١٠) ساقطة من ب. (١١) النسخ الثلاث: حليما، والتصويب من المصحف. (١٢) في ب: وتحق. وينظر: تفسير الطبري ٤/ ٣٨٤، والتفسير الكبير ٩/ ٢٢٦. (١٣) في ع: أو الفرائض. وينظر: تفسير الطبري ٤/ ٣٨٤ - ٣٨٥، والبحر المحيط ٣/ ٢٠٠. (١٤) ينظر: تفسير الطبري ٤/ ٣٨٥. (١٥) بعدها في ب: الدخول الذي هو من قضية الإدخال، وهو تكرار. (١٦) بعدها في ب: به. (١٧) (بمن) ساقطة من ب. وينظر: مشكل إعراب القرآن ١/ ١٩٢، والتبيان في تفسير القرآن ٣/ ١٤٠، والبيان في غريب إعراب القرآن ١/ ٢٤٦.