٤ - {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ:} وعن سعد (١) بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة فقلت: يا أمّ المؤمنين، أخبريني عن خلق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقالت: أما تقرأ القرآن {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ،} قالت: كان خلقه القرآن. (٢) وعن أبي سعيد الخدريّ: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أشدّ حياء من العذراء في خدرها، فكان إذا كره الشّيء عرفنا في وجهه. (٣) وعن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. (٤)
٩ - {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ:} أي: يحبّون أن تكفّ عن ذكر آلهتهم وكفرهم، فيكفّوا عنك.
١٠ - {حَلاّفٍ:} كثير الحلف في الجدّ والهزل، (٥) وهو عيب؛ لأنّه إن كان باسم الله عزّ وجلّ، فاسم الله لا يذكر بالهزل، وإن كان باسم من دونه فالحلف به [. . .](٦)، إذ قريب منه، ولا شكّ فيمن كثر حلفه أن يكثر حنثه.
{بِنَمِيمٍ:} بنميمة، (١١) وهو الحديث المنقول المسوق من مجلس إلى مجلس، والنّمام:
القتّات، (١٢) وفي الحديث: «لا يدخل الجنّة قتّات»(١٣).
(١) الأصول المخطوطة: سعيد، والتصويب من كتب التخريج. (٢) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٩١، وابن حبان في صحيحه (٢٥٥١)، وتخريج الأحاديث والآثار ٤/ ٧٥. (٣) أخرجه البخاري في الصحيح (٦١٠٢)، ومسلم في الصحيح (٢٣٢٠)، وابن ماجه في السنن (٤١٨٠). (٤) أخرجه مسلم في الصحيح (٢٣٢٨)، والدارمي في السنن ٢/ ١٩٨، والطبراني في الصغير (٨١٤). (٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٩١، (٦) بياض في الأصول المخطوطة، وأظنه: حرام أو غير جائز، لأن هذا حكم الحلف بغير الله. (٧) العين ٤/ ٦١، وتفسير السمعاني ٦/ ٢٠، والنهاية في غريب الحديث ١/ ٢٨١. (٨) الكشاف ٤/ ٥٩١. (٩) ينظر: جمهرة اللغة ٢/ ٧٣٠، ولسان العرب ٥/ ٤٢٥، والتبيان في تفسير غريب القرآن ٤٢١. (١٠) الغريبين ٦/ ١٩٤، وعمدة الحفاظ ٤/ ٣٠٠ عن ابن الأعرابي. (١١) تفسير السمعاني ٦/ ٢٠، وتفسير القرطبي ١٨/ ٢٣٢، والتسهيل لعلوم التنزيل ٤/ ١٣٨. (١٢) غريب الحديث لابن سلام ١/ ٣٣٩، ولسان العرب ٢/ ٧٠. (١٣) أخرجه البخاري في الصحيح (٦٠٥٦)، ومسلم في الصحيح (١٠٥)، وأبو داود في السنن (٤٨٧١) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.