يجزئ الآخر، والتخيير يوجب الإِجزاء (١)، وهما متنافيان، فلم يَبْقَ إِلا إِيجاب أحدهما لا بعينه، وهو المطلوب، وفي هذا نظر سيأتي إِنْ شَاءَ الله تعالى.
الشرح: قالت "المعتزلةُ: غير المعيّن مجهول"، والمجهول لا يكلّف به، وأيضًا فالمجهول "مستحيل وقوعه، فلا يكلف به".
"والجواب: أنه معين من حيث هو واجب، وهو واحد من الثلاثة، فيبقى الخصوص" أي: تعينه الشخصي؛ لأنه أحد الثلاثة لا بعينه "فصح إِطلاق غير المعين عليه" بانتفاء خصوصه الشَّخصي، وإِطلاق المعين عليه باعتبار كونه واجبًا، فصح بهذا الاعتبار كونه معلومًا ووقوع التكليف بهِ.
الشرح:"قالوا: لو كان الواجبُ واحدًا من حيث هو أحدها لا بعينه مبهمًا (٢) لوجب أن يكون المخيرُ فيه واحدًا [لا](٣) بعينه من حيث هو أحدها، فإِن تعددا" - أي: الواجب والمخير فيه - "لزم التخيير بين واجب وغير واجب"، مثل: صَلّ، أو: كُل، "وإِن اتحدا لزم اجتماع التخيير" وهو جواز التَّرك "والوجوب"، وهو عدم جواز التَّرك في شيء واحد، وهما متناقضان.
"وأجيب بلزومه في "أعيان (٤) واحد من "الجنس، و [في](٥) "تزويج أحد "الخاطبين"، فإِنَّ دليلكم بعينه يأتي فيهما.
"والحَقُّ" في الجواب "أن الذي وجب" - وهو المبهمُ - "لم يخير فيه، والمخير فيه" - وهو كل واحد من المتعيّنات - " [لم يجب](٦)، لعدم التَّعيين"، وإِن كان يتأتى به الواجب، لتضمّنه مفهوم أحدها، "والتعدّد" فيما صدق عليه أحدها إِذا تعلّق به الوجوب، والتخيير "يأبى كون
(١) في ب: الآخر. (٢) في أ، ب، ت: منها، وفي ح: منهما. (٣) في ج: إِلا. (٤) في ج: إِعتاق. (٥) سقط في ت، ج. (٦) في أ: ما يجب، وفي ح: بل ما يجب.