عن عائشة، كما رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه؛ "لأنها" أي: عائشة ﵂"عَمّة القاسم"، فسمع منها شفاهًا؛ لأنه محرمها، بخلاف الأسود.
العاشر: المشار إليه بقوله: "وأن يكون أقرب عند سماعه" إلى الرسول ﷺ، وكل مسموع منه، "كرواية ابن عمر" الثابتة "أفرد رسول الله ﷺ" الحج، "وكان" ابن عمر "تحت ناقته"ﷺ"حين لَبّى" فترجح على رواية أنس أنه قَرَن (١).
الحادي عشر: المشار إليه بقوله: "ويكون من أكابر الصحابة لقُرْبه غالبًا" من مجلس النبي ﷺ، ونظيره كونه أكثر صحبة، فيقدم كما قدمنا خبر عائشة ﵂:"كان رسول الله ﷺ يصبح جُنُبًا من جِمَاع لا من احتلام، ويصوم"(٢)، على ما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال:"مَنْ أصبَحَ جُنُبًا، فَلا صَوْمَ لَهُ"(٣)؛ لأن صحبة عائشة كانت أكثر، واختصاصها به أوفر.
الثاني عشر: المشار إليه بقوله: "أو متقدم الإسلام".
قال الآمدي: فإن رواية متقدم الإسلام أغلب على الظَّن؛ لزيادة أصاله في الإِسلام، وتحرزه فيه.
قلت: ومذهبنا هو الذي ذكره جمهور أصحابنا أن متأخر الإسلام أرجح قالوا: وذلك كتقديمنا خبر أبي هريرة أن النبي ﷺ قام من اثنتين وتكلّم … " (٤) على حديث ابن مسعود
(١) أخرجه مسلم (٢/ ٩١٥) كتاب الحج: باب إهلال النبي ﷺ وهديه (٢١٤/ ١٢٥١). (٢) أخرجه البخاري ٤/ ١٨٠، ١٨١، كتاب الصوم: باب اغتسال الصائم (١٩٣٠)، وطرفه (١٩٢٥، ١٩٣١، ١٩٣٢)، ومسلم ٢/ ٧٧٩، كتاب الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (٨٠ - ١١٠٩). (٣) أخرجه البخاري ٤/ ١٦٩، ١٧٠، كتاب الصوم: باب الصائم يصبح جنبًا (١٩٢٥، ١٩٢٦)، وطرفاه ١٩٣٠، ١٩٣١ و (١٩٢٦)، وطرف في ١٩٣٢، ومسلم ٢/ ٧٧٩، ٧٨٠ كتاب الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (٧٥ - ١١٠٩). واللفظ لمسلم. (٤) أخرجه البخاري (١/ ١٢٣) كتاب الصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد، ومسلم (١/ ٤٠٣ - ٤٠٤) كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة (٩٧ - ١٠٠)، وأبو داود (١/ ٦١٢ - ٦١٤) كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين (١٠٠٨)، والترمذي (٢/ ٢٤٧) =