وَصَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ بِتَقْدِيرِ تَكْرِيرِهِ؛ لِفَهْمِ ذَلِكَ، أَوْ مِنْه، وَأُرِيدَ وَنُسِخَ؛ بِتَقْدِيرِ تَكْرِيرِهِ بِوَحْيٍ سَرِيعٍ.
قَالُوا: قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ"، "أَحَجُّنَا هَذَا لِعَامِنَا، أَوْ لِلأَبَدِ؟ قال: "لِلأَبَدِ، وَلَوْ قُلْتُ: نَعمْ لَوَجَبَ.
وإذا أطلق ابتداء، ثم استثنى بالتماس العَبَّاس مع ظهور أنه لم ينزل الوحي في تلك اللَّحْظَة.
"وأجيب" [ثانيًا] (١) "بأن الإِذخر ليس من الخَلا" ليتناوله الحكم، "فدليله" الدّال على إِباحته "استصحاب" لحال الحل، ويكون الاستثناء منقطعًا، "أو "أنه "منه ولم يرده" النبي ﷺ بالعموم تخصيصًا له، "وصح استثناؤه بتقدير تكرره"؛ [لقوله: لَا يُخْتَلَى خَلَاها"، كأنه قال: "لا يُخْتَلَى خَلَاهَا إِلا الإِذْخر" "لفهم" العباس "ذلك أو "نقول: إنه "منه وأريد، ونسخ بتقدير تكرر" (٢) الاستثناء "بوحي سريع"، فالأجوبة ثلاثة.
وتقديرها هكذا: لا نسلم أن الاستثناء، متصل، بل هو منقطع، وليس الإذخر من الخَلَا.
سلمنا الاتصال، لا نسلم أنه مراد.
فإن قلت: ولم استثنى؟
قلنا: ليس استثناء منه بل بتقدير تكرار اللفظ كما عرفت.
سلمنا أنه مراد، ولكن لم قلتم: إنه ينسخ بوحي سريع، وما المانع من ذلك؟.
الشرح: "قالوا" ثالثًا: روي الجماعة أنه ﷺ قال: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ" عَلَى أُمّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلّ صَلاةٍ".
وهو صريح في أن الأمر وعدمه إليه، ولذلك لما قيل: "أحَجُّنا هذا لعامنا أو للأبد؟
(١) في أ، ت: إمّا.(٢) سقط في ت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute