قَالُوا: لَمْ يُذْكَرْ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ ﵁ وَصَوَّبَهُ.
وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ تَرَكَهُ: إِمَّا لأَنَّ الْكِتَابَ يَشْمَلُه، أَوْ لِقِلَّتِهِ؛ جَمْعًا بَيْنَ الأدِلَّةِ.
قَالُوا: لَوْ كَانَ، لَوَجَبَ تَعَلُّمُهَا وَالْبَحْثُ عَنْهَا.
قُلْنَا: الْمُعْتبَرُ الْمُتَوَاتِر، فَلا يَحْتَاجُ.
قَالُوا: الإجْمَاعُ عَلَى أَنَّ شَرِيعَتَهُ ﵇ نَاسِخَةٌ.
قُلْنَا: لِمَا خَالَفَهَا، وَإلَّا وَجَبَ نَسْخُ وُجُوبِ الإِيمَانِ وَتَحْريمِ الْكُفْرِ.
وأما من نفاه فقد نَفَاهُ بعدها أيضًا [بطريقة] (١) أولى.
"لنا: ما تقدم" من ثبوت التعبُّد قبل النبوة، "والأصل بقاؤه".
وأيضًا: الاتفاق واقع على الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [سورة المائدة: الآية ٤٥] في وجوب القصاص في ديننا.
"وأيضًا: ثبت أنه" ﵇ "قال: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلاة أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا"، وتلا: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٢) [سورة طه: الآية ١٤]، وهي لموسى، وسياقه يدل على الاستدلال به".
في "الصحيحين" عن أنس ﵁ قال: "مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا؛ فَإن الله - تَعَالَى - يَقُولُ: أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرَى".
قلت: وهذا ظاهر في المدعى؛ إذْ أمرنا بذلك، وعلل بأمر الله - تعالى - موسى ﵇ به.
الشرح: "قالوا: لم يذكر شرع من قبلنا "في" حديث معاذ، [وصَوَّبهُ] (٣) " رسول الله ﷺ فلو كان من مدارك الأحكام لنبَّهَ ﵇ معاذًا عليه.
(١) في أ، ت: بطريق.
(٢) تقدم.
(٣) في أ، ت: وصومه.