واعلم أنّ هذه العبارة أعني قوله:"النسخ قبل وقت الفعل" قاصرة عن الغرض وإن قالها الأكثرون.
والأحسن في التعبير أن يقال:"يجوز نسخ الشيء قبل مضي مِقْدَار ما [يسعه](١) من وقته؛ ليشمل ما إذا حضر وَقْت العمل، ولكن لم يمض مقدار ما [يسعه](٢)، فإن هذه الصّورة في محل النزاع أيضًا.
الشرح: "لنا: ثبت" بالدليل المتقدم في مسألة توجه الأمر قبل المباشرة "التكليف قبل وقت الفعل؛ فوجب جواز رفعه" بالنسخ "كالموت" أي كما يرفع بالموت؛ لأنهما سواء.
"وأيضًا، فكلّ نسخ كذلك" أي: قبل وقت الفعل، وقد اعترفتم بثبوت النسخ، فيلزمكم تجويزه.
وإنما قلنا: كلّ نسخ كذلك؛ "لأن الفعل" أي التكليف بالفعل "بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه".