قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني، وسليم الرازي، وابن السمعاني وغيرهم من أئمتنا: لا خلاف على المذهب أنه يترجّح الذي لم يسق لذلك، فيجري على عمومه، وبعضه ما سيق للمدح أو الذم عليهما.
قلت: وحكى أبو عبد اللّه السهيلي، وهو من أصحابنا وجهًا أنه يوقف هذان العامان إلى أن يتبين الحال كالمتعارضين.
الشرح:"لنا": على التعميم إذا لم يعارضه عام آخر أنه "عام، ولا منافي "لإرادة العموم؛ أو ليس هناك إلَّا المدح أو الذم، وهما لا ينافيان العموم، "فيعم كغيره" من ألفاظ العموم.
وأيضًا: حَمَلَه الصحابة على العموم، فإنه روى عن عُثْمَان أنه قال في الجمع بين الأختين بملك اليمين:[أحلّتهما](٢) آية، [وحرّمتهما](٣) آية، والتحريم مقدم.
= بالحديث". قال العبادي: كان فقيهًا جدلًا ورعًا. من كتبه: "المدخل". وتوفي في رمضان سنة ٣٧٥ هـ. ينظر: طبقات الشيرازي ص (١٠٢)، وطبقات العبادي ص (٨٤)، وطبقات الأسنوي ١/ ١٧٣. (١) ينظر: اللمع (١٥)، والتبصرة (١٩٣)، والمحصول ١/ ٣/ ٢٠٣، والمعتمد ١/ ٣٠٢، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٥٧ (٢٥)، وشرح العضد ٢/ ١٢٨، والمسودة (١٣٣)، وشرح تنقيح الفصول (٢٢١)، ونهاية السول ٢/ ٣٧٢، والتمهيد له (٣٣٨)، والوصول لابن برهان ١/ ٣٠٨، وشرح الكوكب ٣/ ٢٥٤، والمختصر لابن اللحام (١١٦)، وإرشاد الفحول (١٣٣)، والتحرير (٩٣)، وتيسير التحرير ١/ ٢٥٧، وفواتح الرحموت ١/ ٢٨٣، والمدخل ٢٤٥، وفتح الغفار ٢/ ٦٠. (٢) في أ: أحلتها. (٣) في أ، ب: وحرمتها.