وردت "بعد الحَظْرِ" فهي للإباحة" "عند الأكثر"، وتقدم الحَظْر قرينة اقتضت ذلك، وهو المنقول عن الشَّافعي ﵁.
ونقله [الجلابي](١) عن أصحابنا جميعًا.
وقيل: باقية على اقتضائها الوجووب - وهو رأي القاضي أبي الطيب الطبري، وأبي إِسْحَاق الشيرازي، وأبي المُظَفَّر بن السَّمْعَاني، والإمام، وغيرهم من أصحابنا. وبه قال تفريعًا على القول بالصيغ، وتوقف إمام الحرمين.
"لنا [غلبتها]" (٢) - أي:[غلبة](٣) استعمال الصيغة بعد الحظر "شرعًا" - في الإباحة شرعًا دليل أنها العرف الشرعي فيقدم على الوجوب الذي هو مدلولها لغة؛ لأن الشرعي يقدم على اللغوي.
(١) في أ، ج: الخلاني. (٢) في أ: عليتها. (٣) في أ: علية. (٤) في أ: عليتها. (٥) أخرجه مسلم ٣/ ١٥٦٢ في كتاب الضحايا: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث (٢٩/ ١٩٧٢)، وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٤ في الضحايا: باب ادخار لحوم الأضاحي (٦). (٦) في ب: وأمثلته.