قالوا: تسوية الصفوف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض؛ لأن إقامة
(١) مجموع الفتاوى [١١/ ٦٧٦]. (٢) حيث عقد ترجمة في صحيحه باسم «باب: إثم من لم يتم الصفوف»، يقول بدر الدين العيني معلقًا «وظاهر ترجمة البخارى يدل على أنه أيضًا يرى وجوب التسوية، والصواب هذا» اهـ[عمدة القارى: ٥/ ٢٥٧]. (٣) قال الحافظ: «وعلى هذا فهو واجب، والتفريط فيه حرام»، اهـ[فتح الباري: ٢/ ٢٤٢]. (٤) قال الشيخ: ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة: وجوب تسوية الصف، وأن الجماعة إذا لم يسووا الصف فهم آثمون، وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀. اهـ. [الشرح الممتع: ٣/ ٦]. (٥) صحيح: وقد تقدم، والأدلة التي ستذكر بعده تقدم ذكرها وعزوها آنفًا. (٦) المحلى [٤/ ٥٥]. (٧) نيل الأوطار [٢/ ٤٨٦]، فتح الباري [٢/ ٢٤٦].