للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ أبو حامد الاعتياض عن ثمن المبيع المؤجل مطلقا، ومنعه الماوردي، ووقع لابن الرفعة أنَّ كلام القاضي مفروض في الطعام بالطعام من جنسه، وليس كذلك، نبه عليه الوالد .

*مسألة: وأنه لو اشترى مبيعاً لم يره جُملةً ورآه تفصيلا، كما لو رأى أرضا وطينا واجرا بني بهما فيها حمَّامٌ، اشترى الحمَّام ولم يره = لم يصح، وهو أحد احتمالي الروياني (١).

*مسألة: وأنَّ البائع إذا قبض الثمن عما في الذمة، ثم رُدَّ عليه المبيع والثمن باق في يده؛ تعيَّنَ ردُّه بعينه للمشتري، ولم يجز له إبداله، ذكره في مواضع منها في كتاب الزكاة في مسألة كراء الدار، وفي «باب الرد بالعيب»، وفي هذا الباب ذكر الرافعي المسألة.

*مسألة: وأنَّ المقبوض بالبيع الفاسد إذا تَلِفَ وكان مثليًّا يُضمن بمثله، وصحح الماوردي أنه يُضمن بالقيمة (٢)، وهو قضيَّةُ إطلاق الأكثر، وكذا المقبوض بالسوم والتحالف بعد هلاك المبيع، وكلّ عقد مفسوخ، وسنذكر المسألة مبسوطةً في خاتمة هذا الباب إن شاء الله.

*مسألة: وأنه إذا باع صاعين بصاعين من تمر، وكلّ منهما مشتمل على صغار وكبار غير متميز بعضُه عن بعض = صح، وفي المسألة وجهان:

أحدهما: إن ظهرت الصغار من الكبار للناظر من غير تأمل لم يصح، وإلا صح.


(١) انظر: المجموع: (٩/ ٢٩٩).
(٢) انظر: الحاوي: (٥/ ٦٤)، الشرح الكبير: (٤/ ١٢٣).

<<  <   >  >>